تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
نية إبطال ما تقدم من الأعمال الصالحة ، من أول عمره إلى آخره ، فيصير هنا في تقدير غير الواقع . ولكان يلزم منه صحة القصد إلى إبطال الاعمال القبيحة كلها ، إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص ، ولا فارق . قال بعض العامة ( 1 ) : وهذا متجه لم أحد له دافعا . والجواب : أن الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة ، ونيته ( 2 ) بعدها ، لان الصلاة ، والصوم - مثلا - لا يعد كل جزء منهما عبادة ، إلا عند الاتيان بالمجموع ، والنية كما هي شرط في العبادة ، فهي شرط في أجزائها ، فإذا وقع العزم على إبطال النية ، أو العزم على ما ينافيها ، بقي الجزء الواقع في تلك الحال وما بعدها بغير نية ، فيبطل في نفسه ، ويبطل ما قبله ، ( باعتبار اشتراط ) ( 3 ) كل منهما بصاحبه اشتراط معية ، فيصير ما مضى وإن كان واقعا ، في تقدير غير واقع . أو نقول : بطل ما مضى ، كما يبطل الحدث الصلاة ، والافطار الصوم . قيل ( 4 ) ، ولا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير . قاعدة [ 174 ] إعلم أن متعلقات الأحكام قسمان ( 5 ) :
هامش
( 1 ) هو القرافي في / الفروق : 2 / 28 . ( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : وبينه . ( 3 ) في ( ك ) : باشتراط . ( 4 ) قاله القرافي في / الفروق : 1 / 161 ، 2 / 29 . ( 5 ) تقدم الحديث عن هذين القسمين ، وعن أقسام الوسائل ، في قاعدة ( 30 ، 31 ) ، ق 1 / 60 - 63 .
القواعد والفوائد — صفحة 81 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم