الأول : ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا ، كالايمان بالله ورسوله
وبالأئمة عليهم السلام ، وبوجوب الواجبات القطعية ، وبتحريم المحرمات
القطعية .
الثاني : ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق ، فإنه يقبل
الشرط في العتق المنجز ، مثل : أنت حر وعليك كذا : ويقبل التعليق
في صورتي النذر ، والتدبير .
الثالث : ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق ، كالبيع ، والصلح ،
والإجارة ، والرهن ، لان الانتقال يعتمد الرضا ، ولا رضا إلا مع
الجزم ، ولا جزم مع التعليق ، لأنه يعرضه عدم الحصول ولو قدر
علم حصوله ، كالمعلق على الوصف ، لأن الاعتبار بجنس الشرط ، دون
أنواعه وأفراده ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد .
الرابع : ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ، كالصلاة ، والصوم
بالنذر واليمين ، فلا يجوز : أصلي على أن لي ترك سجدة ، أو : أن
لا احتياط إن عرض لي شك .
والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق ، أما التعليق ،
فبالنذر وشبهه ، وأما الشرط ، فكأن ينوي : أن له الرجوع متى
شاء ، أو متى عرض عارض ( 1 ) .
قاعدة [ 173 ]
ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه . وقد يقال في فسخ العقد عند
التحالف ؟ هل الفسخ من أصله أو من حينه ؟ ويترتب على ذلك :
النماء .
هامش
( 1 ) تقدم ذكر هذه القاعدة بصورة أوسع في 1 / : 64 - 66 ، تحت رقم : 35 .