تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الأول : ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا ، كالايمان بالله ورسوله وبالأئمة عليهم السلام ، وبوجوب الواجبات القطعية ، وبتحريم المحرمات القطعية . الثاني : ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق ، فإنه يقبل الشرط في العتق المنجز ، مثل : أنت حر وعليك كذا : ويقبل التعليق في صورتي النذر ، والتدبير . الثالث : ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق ، كالبيع ، والصلح ، والإجارة ، والرهن ، لان الانتقال يعتمد الرضا ، ولا رضا إلا مع الجزم ، ولا جزم مع التعليق ، لأنه يعرضه عدم الحصول ولو قدر علم حصوله ، كالمعلق على الوصف ، لأن الاعتبار بجنس الشرط ، دون أنواعه وأفراده ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد . الرابع : ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ، كالصلاة ، والصوم بالنذر واليمين ، فلا يجوز : أصلي على أن لي ترك سجدة ، أو : أن لا احتياط إن عرض لي شك . والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق ، أما التعليق ، فبالنذر وشبهه ، وأما الشرط ، فكأن ينوي : أن له الرجوع متى شاء ، أو متى عرض عارض ( 1 ) . قاعدة [ 173 ] ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه . وقد يقال في فسخ العقد عند التحالف ؟ هل الفسخ من أصله أو من حينه ؟ ويترتب على ذلك : النماء .
هامش
( 1 ) تقدم ذكر هذه القاعدة بصورة أوسع في 1 / : 64 - 66 ، تحت رقم : 35 .