تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
فائدة ( 1 ) لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ، ثم أحدث ، وصلاها بطهارة ، ثم ذكر إخلالا بعضو من إحدى الطهارتين ، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ، ووجوب صبح ومغرب ورباعيتين ، يطلق في الأولى بين الظهر والعصر ، وفي الثانية بين العصر قضاء وبين العشاء أداء ، إذا كان الوقت باقيا ، وإلا كان الجميع قضاء . فلو سها عن الوضوء الذي كلف به الآن ، وصلى الصلوات الخمس أو الأربع ، ثم ذكر أنه صلاها بغير وضوء مستأنف ، فعلى الأول ، ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير ، لان الاخلال إن كان من طهارته الأولى ، فهو الآن متطهر ، وقد صلى بطهارة صحيحة ما فاته وزيادة ، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار ، ووجب عليه صلاة العشاء . وأما على الثاني ، فيحتمل هذا أيضا . ويحتمل أن يعيد ما عدا الصبح ( 2 ) ، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة ، وجب عليه الصلاة بنية جازمة ، وهنا وقع الترديد ( 3 ) . قاعدة [ 172 ] التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة :
هامش
( 1 ) في ( ح ) : قاعدة . وقد تقدمت هذه الفائدة تحت عنوان قاعدة ، برقم 29 في : 1 / 59 . ( 2 ) في ( م ) زيادة : والمغرب . ( 3 ) ذكر هذه الفائدة القرافي في / الفروق : 1 / 227 - 228 .