فائدة ( 1 )
لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ، ثم أحدث ، وصلاها بطهارة ،
ثم ذكر إخلالا بعضو من إحدى الطهارتين ، احتمل وجوب الخمس
بعد الطهارة ، ووجوب صبح ومغرب ورباعيتين ، يطلق في الأولى
بين الظهر والعصر ، وفي الثانية بين العصر قضاء وبين العشاء أداء ،
إذا كان الوقت باقيا ، وإلا كان الجميع قضاء .
فلو سها عن الوضوء الذي كلف به الآن ، وصلى الصلوات الخمس
أو الأربع ، ثم ذكر أنه صلاها بغير وضوء مستأنف ، فعلى الأول ،
ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير ، لان الاخلال إن كان من طهارته
الأولى ، فهو الآن متطهر ، وقد صلى بطهارة صحيحة ما فاته وزيادة ،
وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار ، ووجب عليه صلاة
العشاء . وأما على الثاني ، فيحتمل هذا أيضا . ويحتمل أن يعيد ما عدا
الصبح ( 2 ) ، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة ، وجب عليه الصلاة
بنية جازمة ، وهنا وقع الترديد ( 3 ) .
قاعدة [ 172 ]
التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط
أربعة :
هامش
( 1 ) في ( ح ) : قاعدة . وقد تقدمت هذه الفائدة تحت عنوان
قاعدة ، برقم 29 في : 1 / 59 .
( 2 ) في ( م ) زيادة : والمغرب .
( 3 ) ذكر هذه الفائدة القرافي في / الفروق : 1 / 227 - 228 .