تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
نعم قد عد من موجبات سجدتي السهو : الشك بين الأربع والخمس . . . ومن موجبات الاحتياط : الشك بين الاعداد المشهورة ، ورتب على ذلك الشك وجوبه ، لقول الصادق عليه السلام : ( إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، زدت أو نقصت ، فتشهد وسلم ، واسجد سجدتي السهو ) ( 1 ) ، ولقوله عليه السلام : ( إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ، ووقع رأيك على الأربع ، فسلم ، وانصرف ، وصل ركعتين وأنت جالس ) ( 2 ) . وفي خبر آخر عنه : ( إذا اعتدل الوهم بين الثلاث : والأربع : فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات ) ( 3 ) ولقائل أن يقول : الاحتياط خارج من هذا الباب ، لان الأصل عدم فعل ما شك فيه ، فيكون الوجوب مستندا إلى هذا الأصل . فيجاب : بأنه لو كان الاستناد إلى هذا لما انفصل عن الصلاة بنية ، وتكبير ، وتشهد ، وتسليم ، وجاز فيه الجلوس .
هامش
( 1 ) رواه الحر العاملي في / الوسائل : 5 / 327 ، باب 14 من أبواب الخلل ، حديث : 4 ، بلفظ : ( أم نقصت أم زدت ) . ( 2 ) نص الرواية كما في الوسائل : 5 / 316 ، باب 7 من أبواب الخلل ، حديث : 1 : ( إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس ) . ( 3 ) انظر : الحر العاملي / الوسائل : 5 / 320 ، باب 10 من أبواب الخلل والواقع في الصلاة ، حديث : 2 .
القواعد والفوائد — صفحة 77 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم