تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
بمنفعة الدار . ولو أوصى له أن يسكن الدار ، فهو تمليك الانتفاع أيضا . ويجوز أن يسكن المسكن معه من جرت العادة به ، قضية للعرف ، وأن يدخل إليها ضيفا وصديقا لمصلحة . وكذا الكلام في بيوت المدارس ، والربط إنما تستعمل فيما وقفت له ، فلا يجوز استعمالها في غيره ، من خزن ، أو إيداع متاع ، إلا مع قصر الزمان ، أو ما جرت العادة به . وكذا لا تستعمل حصر المسجد في غيره ، ( ولا فيه في الغطاء ) ( 1 ) مثلا ، لأنها لم توضع لتملك العين ولا المنفعة ، بل للانتفاع على الوجه المخصوص ( 2 ) . قاعدة [ 167 ] الاذن العام لا ينافي المنع الخاص : لان الله تعالى وهب العبيد مالا ، وفوض أمره إليهم ، تمليكا وإسقاطا ، فإذا وجد سبب من غير جهتهم في أموالهم لا يكون قادحا في زوال حقوقهم ، إلا أن يكون جاريا لا على طريق المعاوضة . فمن ذلك : المأخوذ بالمقاصة من غير جنس الحق مع عدم الظفر بغيره ، لو تلف فيه وجهان ، والأقرب الضمان ، لان إذن الشرع فيه عام ، والمنع من تصرف غير المالك فيه حق للمالك . ومنه : المأكول في المخمصة ( 3 ) ، مضمون على الآكل وإن كان مأذونا فيه ، على الأقرب .
هامش
( 1 ) في ( ح ) : ولا للغطاء . ( 2 ) انظر هذه الفروع في / الفروق : 1 / 188 - 189 . ( 3 ) المخمصة : المجاعة .