بالنذر إذا صادف الزمان . وكذلك جوزوا تقديم الاحرام على الميقات
المكاني في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل إدراك
الميقات ( 1 ) .
( فيسأل عن الفرق بين المكاني والزماني ) ( 2 ) مع استوائهما في
التوقيت .
وأجيب ( 3 ) : بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى : ( الحج
أشهر معلومات ) ( 4 ) وقد تقرر في العربية والأصول : أن المبتدأ
يجب انحصاره في الخبر ، والخبر لا يجب انحصاره في المبتدأ ( 5 ) ،
كقوله عليه السلام : ( تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ) ( 6 ) ،
( الشفعة فيما لم يقسم ) ( 7 ) ، فالتحريم منحصر في التكبير من غير
عكس ، والتحليل منحصر في التسليم كذلك . وكذلك الشفعة منحصرة
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 307 ، وابن حمزة /
الوسيلة : 26 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 30 .
( 2 ) في ( ح ) : فسئل عن الفرق بين المكان والزمان .
( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 170 .
( 4 ) البقرة : 197 .
( 5 ) سيذكر المصنف هذا البحث في قاعدة : 178 .
( 6 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 / 715 ، باب 1
من أبواب تكبيرة الاحرام ، حديث : 10 ، وج 4 / 1003 ، باب
1 من أبواب التسليم ، حديث : 1 ، وسنن ابن ماجة : 1 / 101 ،
باب 3 من كتاب الطهارة ، حديث : 275 ، 276 .
( 7 ) انظر : ابن حجر العسقلاني / تلخيص الحبير : 3 / 56 ،
حديث : 1277 .