تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
بالنذر إذا صادف الزمان . وكذلك جوزوا تقديم الاحرام على الميقات المكاني في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل إدراك الميقات ( 1 ) . ( فيسأل عن الفرق بين المكاني والزماني ) ( 2 ) مع استوائهما في التوقيت . وأجيب ( 3 ) : بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) ( 4 ) وقد تقرر في العربية والأصول : أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر ، والخبر لا يجب انحصاره في المبتدأ ( 5 ) ، كقوله عليه السلام : ( تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ) ( 6 ) ، ( الشفعة فيما لم يقسم ) ( 7 ) ، فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس ، والتحليل منحصر في التسليم كذلك . وكذلك الشفعة منحصرة
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 307 ، وابن حمزة / الوسيلة : 26 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 30 . ( 2 ) في ( ح ) : فسئل عن الفرق بين المكان والزمان . ( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 170 . ( 4 ) البقرة : 197 . ( 5 ) سيذكر المصنف هذا البحث في قاعدة : 178 . ( 6 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 / 715 ، باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ، حديث : 10 ، وج 4 / 1003 ، باب 1 من أبواب التسليم ، حديث : 1 ، وسنن ابن ماجة : 1 / 101 ، باب 3 من كتاب الطهارة ، حديث : 275 ، 276 . ( 7 ) انظر : ابن حجر العسقلاني / تلخيص الحبير : 3 / 56 ، حديث : 1277 .