تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
بالمحرم ، فيجتنبه ، ويأكل الميتة . وهما قولان للأصحاب ( 1 ) . وفصل بعضهم ( 2 ) : بالقدرة على الفداء ، فيأكل الصيد ، وإلا الميتة . والنجس يجتنب ، لان تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره ، بخلاف النجس فإنه خاص بالمصلي . ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد راكبيها ( 3 ) ، كان أولى بها من صاحب السفينة ، لان حوزه أخص من حوز صاحب ( 4 ) السفينة ، لان حوز السفينة يشمل هذا وغيره ، وحوز السمكة يختص به ( 5 ) قاعدة [ 170 ] المتناول المغير للعقل ، أما أن تغيب معه الحواس الخمس ، أو لا ، والأول ( 6 ) ، هو المرقد . والثاني ، إما أن يحصل معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناولين له ، أولا ، والأول المسكر ، والثاني المفسد للعقل . كالبنج والشوكران ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 287 ، وابن إدريس / السرائر : 129 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 135 . ( 2 ) هو قول الشيخ الطوسي في / النهاية : 230 . ( 3 ) أي أحد راكبي السفينة . ( 4 ) زيادة من ( أ ) . ( 5 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 205 . ( 6 ) زيادة من ( ك ) . ( 7 ) نوع من النبت .
القواعد والفوائد — صفحة 73 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم