بالمحرم ، فيجتنبه ، ويأكل الميتة . وهما قولان للأصحاب ( 1 ) .
وفصل بعضهم ( 2 ) : بالقدرة على الفداء ، فيأكل الصيد ، وإلا
الميتة .
والنجس يجتنب ، لان تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره ، بخلاف
النجس فإنه خاص بالمصلي .
ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد راكبيها ( 3 ) ،
كان أولى بها من صاحب السفينة ، لان حوزه أخص من حوز صاحب ( 4 )
السفينة ، لان حوز السفينة يشمل هذا وغيره ، وحوز السمكة
يختص به ( 5 )
قاعدة [ 170 ]
المتناول المغير للعقل ، أما أن تغيب معه الحواس الخمس ، أو لا ،
والأول ( 6 ) ، هو المرقد . والثاني ، إما أن يحصل معه نشوة وسرور
وقوة نفس عند غالب المتناولين له ، أولا ، والأول المسكر ، والثاني
المفسد للعقل . كالبنج والشوكران ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 287 ، وابن إدريس
/ السرائر : 129 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 135 .
( 2 ) هو قول الشيخ الطوسي في / النهاية : 230 .
( 3 ) أي أحد راكبي السفينة .
( 4 ) زيادة من ( أ ) .
( 5 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 205 .
( 6 ) زيادة من ( ك ) .
( 7 ) نوع من النبت .