تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وحكاه الرازي ( * ) في التفسير ( 1 ) عن جماعة . وصار بعض الأصحاب ( 2 ) إلى وجوب الغسل أيضا بهذه المثابة . قاعدة [ 166 ] للحج والعمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان ، وميقات بحسب المكان . واتفق الأصحاب ( 3 ) : على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات الزماني . والأكثر ( 4 ) : على جواز تقديم الاحرام على الميقات المكاني
هامش
* هو فخر الدين ، أبو عبد الله ، محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي ، الرازي ، الشافعي ، الملقب بابن الخطيب . مفسر ، متكلم ، أصولي ، متطبب . له ما يقرب الثمانين كتابا في مختلف علوم الاسلام . توفي سنة 606 ه‍ . ( الخوانساري / روضات الجنات : 4 / 190 ، ومقدمة كتاب تفسير الفخر الرازي - المطبعة البهية بمصر ) . ( 1 ) 11 / 150 . ( 2 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 35 . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 307 ، والخلاف : 1 / 158 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 28 ، وتذكرة الفقهاء : 1 / 319 . ( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 307 ، وابن حمزة / الوسيلة : 26 ، وسلار / المراسم : 13 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 30 .