وحكاه الرازي ( * ) في التفسير ( 1 ) عن جماعة . وصار بعض الأصحاب ( 2 )
إلى وجوب الغسل أيضا بهذه المثابة .
قاعدة [ 166 ]
للحج والعمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان ، وميقات بحسب
المكان . واتفق الأصحاب ( 3 ) : على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات
الزماني . والأكثر ( 4 ) : على جواز تقديم الاحرام على الميقات المكاني
هامش
* هو فخر الدين ، أبو عبد الله ، محمد بن عمر بن الحسين بن علي
التميمي ، الرازي ، الشافعي ، الملقب بابن الخطيب . مفسر ، متكلم ،
أصولي ، متطبب . له ما يقرب الثمانين كتابا في مختلف علوم
الاسلام . توفي سنة 606 ه . ( الخوانساري / روضات الجنات :
4 / 190 ، ومقدمة كتاب تفسير الفخر الرازي - المطبعة البهية
بمصر ) .
( 1 ) 11 / 150 .
( 2 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 35 .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 307 ، والخلاف :
1 / 158 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 28 ، وتذكرة الفقهاء :
1 / 319 .
( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 307 ، وابن حمزة /
الوسيلة : 26 ، وسلار / المراسم : 13 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام
: 30 .