تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
لقلة الغرر فيه . وكذلك الخلع ، يكفي في ماله المشاهدة ، لان البضع ليس عوضا محضا ، ولهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض ، كالطلاق . فرع : لو وهبه المجهول المطلق ، كشئ ونحوه ، لم يصح . وكذا لو وهبه دابة من دوابه ، أو درهما من كيسه ، من غير تعيين . ولكن الجهالة في الكيل ، أو الوزن ، أو الوصف ، لا تضر . قاعدة [ 165 ] لا ريب أن الطهارة ، والاستقبال ، والستر ، معدودة من الواجبات في الصلاة ، مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت ( 1 ) ، والاتفاق في الأصول : أن غير الواجب لا يجزئ عن الواجب . فاتجه هنا سؤال : وهو أن يقال : أحد الامرين لازم ، وهو إما أن يقال : بوجوب هذه الأمور على الاطلاق ، ولم يقل به أحد ، أو يقال : باجزاء غير الواجب عن الواجب ، وهو باطل ، لان الفعل إنما يجزئ عن غيره مع تساويهما في المصلحة المطلقة ، ومحال تساوي الواجب وغير الواجب في المصلحة . وجوابه : إنا قد بينا أن الخطاب ينقسم إلى : خطاب التكليف ،
هامش
( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 165 .