تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
أربع ، وظاهر أن تلك الثلث أو الربع . وبهذا يندفع السؤالان الآخران : لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل . سلمنا أن ( أحق ) للأفضلية على من أضيف إليه ، وأن من جملة من أضيف إليه الأب ، لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى : لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل ب‍ ( ثم ) ، معتقدا أن هناك رتبة دون هذه ، فسأل عنها ، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله بقوله : ( أمك ) ، وكلامه صلى الله عليه وآله في قوة : أحق الناس بحسن صحابتك أمك ، ( أحق الناس بحسن صحابتك أمك ) ( 1 ) . وظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد ، لا أن الثاني أخفض من الأول . فالحاصل على التقديرين ، الامر ببر الام مرتين أو ثلاثا ، والامر ببر الأب مرة واحدة ، سواء قلنا أن ( أحق ) بالمعنى الأول أو المعنى الثاني . قاعدة [ 164 ] النهي عن الغرر والجهالة - كما جاء في الخبر من نهيه عليه السلام عن الغرر ( 2 ) وعن بيع المجهول - في قضية كلام الأصحاب مختص
هامش
( 1 ) سقط من ( ح ) و ( م ) . ( 2 ) الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله النهي عن بيع الغرر ، لا عن مطلق الغرر . انظر : سنن ابن ماجة : 2 / 739 ، باب 23 من كتاب التجارات ، حديث 2194 - 2195 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 12 / 330 ، باب 40 من أبواب آداب التجارة ، حديث : 3 . نعم أرسل العلامة الحلي في التذكرة : 2 / 290 ، عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن الغرر .
القواعد والفوائد — صفحة 61 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم