أربع ، وظاهر أن تلك الثلث أو الربع .
وبهذا يندفع السؤالان الآخران : لأنه لا عطف هنا إلا في كلام
السائل .
سلمنا أن ( أحق ) للأفضلية على من أضيف إليه ، وأن من جملة من
أضيف إليه الأب ، لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى :
لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل ب ( ثم ) ، معتقدا أن هناك
رتبة دون هذه ، فسأل عنها ، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله بقوله :
( أمك ) ، وكلامه صلى الله عليه وآله في قوة : أحق الناس بحسن
صحابتك أمك ، ( أحق الناس بحسن صحابتك أمك ) ( 1 ) . وظاهر
أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد ، لا أن الثاني أخفض من
الأول .
فالحاصل على التقديرين ، الامر ببر الام مرتين أو ثلاثا ، والامر
ببر الأب مرة واحدة ، سواء قلنا أن ( أحق ) بالمعنى الأول أو
المعنى الثاني .
قاعدة [ 164 ]
النهي عن الغرر والجهالة - كما جاء في الخبر من نهيه عليه السلام
عن الغرر ( 2 ) وعن بيع المجهول - في قضية كلام الأصحاب مختص
هامش
( 1 ) سقط من ( ح ) و ( م ) .
( 2 ) الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله النهي عن بيع الغرر ، لا عن مطلق
الغرر . انظر : سنن ابن ماجة : 2 / 739 ، باب 23 من كتاب
التجارات ، حديث 2194 - 2195 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة :
12 / 330 ، باب 40 من أبواب آداب التجارة ، حديث : 3 .
نعم أرسل العلامة الحلي في التذكرة : 2 / 290 ، عن النبي صلى الله عليه وآله
انه نهى عن الغرر .