تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الأول : تحريم السفر المباح بغير إذنهما ، وكذا السفر المندوب . وقيل ( 1 ) : بجواز سفر التجارة وطلب العلم ، إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما ، كما ذكرناه فيما مر ( 2 ) . الثاني : قال بعضهم ( 3 ) : يجب عليه طاعتهما في كل فعل وإن كان شبهة ، فلو أمراه بالاكل معهما من مال يعتقد شبهته أكل ، لان طاعتهما واجبة ، وترك الشبهة مستحب . الثالث : لو دعواه إلى فعل ، وقد حضرت الصلاة ، فليؤخر الصلاة وليطعهما ، لما قلناه . الرابع : هل لهما منعه من الصلاة جماعة ؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا ، بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته ، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح . الخامس : لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين ، لما صح : ( أن رجلا قال يا رسول الله : أبايعك على الهجرة والجهاد . فقال : هل من والديك أحد حي ( 4 ) ؟ قال : نعم ، كلاهما . قال : أفتبتغي الاجر من الله تعالى ؟ قال : نعم . قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ( 5 ) ) .
هامش
( 1 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 229 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 113 ، والقرافي / الفروق : 1 / 145 ، 146 . ( 2 ) راجع : 1 / 335 - 336 . ( 3 ) انظر : الغزالي / إحياء علوم الدين : 2 / 218 . ( 4 ) زيادة من ( ح ) ، وهي مطابقة لما في الفروق : 1 / 144 ( 5 ) أورده بهذا النص القرافي في / الفروق : 1 / 144 . ورواه مسلم في صحيحه : 4 / 1975 ، باب 1 من كتاب البر والصلة ، حديث : 6 ( باختلاف بسيط في اللفظ ) .
القواعد والفوائد — صفحة 47 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم