تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
احتمال . ويرجح الثاني أنه أدخل في العدل ، إذ يجب عليه مع القدرة إشباعهما مع اخلاف قدر أكلهما ، فليكن كذلك مع العجز . فعلى هذا ، لو كان عنده رغيف ، وله ولدان وثلثه نصف شبع أحدهما ، وثلثاه نصف شبع الآخر ، وزعه عليهما أثلاثا ، وعلى الرؤوس نصفين . ولو كان نصفه يشبع أحدهما ، ونصفه نصف شبع الآخر ، قسم أيضا أثلاثا . والضابط : القسمة على الشبع ، ونعني به سد خلة الجوع الذي لا يصبر عليه ، لا التملي . ونبه على ذلك قسمة الغنائم للفارس ضعف الراجل ، باعتبار حاجته وحاجة فرسه ( 1 ) . فائدة أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة ، بل الواجب سد الخلة ، كالأقارب ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لهند ( 2 ) : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ( 3 ) . ولم يقدر بالمدين أو بالمد . والتقدير بالحب ، ومؤنة الطحن والاصلاح ، رد إلى الجهالة ، لان المؤنة مجهولة ، فيصير الجميع مجهولا . قالوا ( 4 ) : النفقة بإزاء ملك البضع ، فتكون مقدرة ، لأصالة
هامش
( 1 ) انظر هذه الفائدة أيضا في / قواعد الأحكام ، لابن عبد السلام : 1 / 69 . ( 2 ) امرأة أبي سفيان . ( 3 ) انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 7 / 466 . ( 4 ) انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 1 / 70 ( تعليلا لقول الشافعي بالتقدير ) .