التاسع : ترك الصوم ندبا إلا باذن الأب . ولم أقف على نص في
الام ( 1 ) .
العاشر : ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضا ، ما لم يكن في فعل
واجب ، أو ترك محرم . ولم أقف في النذر على نص خاص . إلا أن
يقال : هو يمين ، يدخل في النهي عن اليمين إلا باذنه .
تنبيه :
بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام ، لقوله تعالى : ( ووصينا الانسان
بوالديه حسنا ) ( 2 ) ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به
علم فلا تطعهما ، وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ( 3 ) ، وهو نص .
وفيه دلالة على مخالفتهما في الامر بالمعصية ، وهو كقوله عليه السلام :
( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) هناك بعض النصوص الناهية عن صوم الولد تطوعا إلا باذن
والديه وأمرهما ، من غير فرق بين الأب والام : من ذلك ما رواه
الصدوق باسناده عن الصادق عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
( . . . ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما ،
وإلا . . . كان الولد عاقا ) . الحر العاملي / وسائل الشيعة : 7 / 396 ،
باب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، حديث : 2 .
( 2 ) العنكبوت : 8 .
( 3 ) لقمان : 15 .
( 4 ) انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 3 / 201 ، حديث :
3066 ، والسيوطي / الجامع الصغير بشرح المناوي : 2 / 364 :