تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
التاسع : ترك الصوم ندبا إلا باذن الأب . ولم أقف على نص في الام ( 1 ) . العاشر : ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضا ، ما لم يكن في فعل واجب ، أو ترك محرم . ولم أقف في النذر على نص خاص . إلا أن يقال : هو يمين ، يدخل في النهي عن اليمين إلا باذنه . تنبيه : بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام ، لقوله تعالى : ( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) ( 2 ) ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ( 3 ) ، وهو نص . وفيه دلالة على مخالفتهما في الامر بالمعصية ، وهو كقوله عليه السلام : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) هناك بعض النصوص الناهية عن صوم الولد تطوعا إلا باذن والديه وأمرهما ، من غير فرق بين الأب والام : من ذلك ما رواه الصدوق باسناده عن الصادق عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( . . . ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما ، وإلا . . . كان الولد عاقا ) . الحر العاملي / وسائل الشيعة : 7 / 396 ، باب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، حديث : 2 . ( 2 ) العنكبوت : 8 . ( 3 ) لقمان : 15 . ( 4 ) انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 3 / 201 ، حديث : 3066 ، والسيوطي / الجامع الصغير بشرح المناوي : 2 / 364 :