تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
عليه ، أو تحصل مصلحة نزرة ( 1 ) وبإزائها مفسدة كبرى : ومن ثم منع العبد من إتلاف نفسه وماله ، ولا اعتبار برضاه في ذلك . وكذلك حرمت السرقة ، والغصب ، صونا لماله ، والقذف ، صونا لعرضه ، والزنا ، صونا لنسبه ، والقتل ، والجرح ، صونا لنفسه ، ( ولا يعتبر فيه ( 2 ) رضا العبد ( 3 ) . فائدة ( 4 ) لو اجتمع مضطران فصاعدا إلى الانفاق ، وليس هناك ما يفضل عن أحدهما ، قدم واجب النفقة ، فان وجبت نفقة الكل ، قدم الأقرب فالأقرب ، فان تساويا ، فالأقرب القسمة . ولو كان الكل غير واجبي النفقة في الأصل ، فالأقرب تقدم المخشي تلفه ، فان تساووا ، احتمل تقديم الأفضل . ولا يعارض الامام غيره البتة . ولو كان عنده ما لو أطعمه أحد المضطرين لعاش يوما ، ولو قسمه بينهما لعاش كل منهما نصف يوم ، فالظاهر القسمة ، لعموم قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) ( 5 ) . ولتوقع تتميم حياة كل منهما . وهل القسمة في مواضعها على الرؤوس ، أو على سد خلة الجوع ؟
هامش
( 1 ) في ( ح ) : نادرة . ( 2 ) في ( ك ) : ولا يغيرها . ( 3 ) انظر في هذه القاعدة : القرافي / الفروق : 1 / 140 - 142 . ( 4 ) في ( أ ) : قاعدة . ( 5 ) النحل : 90 .