تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
فائدة استثني من هذه القاعدة ( 1 ) : ما أجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه ، وهو ما نسب إليه تعالى من التوحيد ، والتنزيه ، وصفات الكمال . وما أجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب ، كالاقرار بصيغة الجمع ، فإنه يحمل على أقل مراتبه . والفرق : أن الأصل تعظيم جانب الربوبية بالقدر الممكن ، والأصل براءة ذمة المقر ، قال الله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره ) ( 2 ) ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( لا أحصي ثناء عليك ) ( 3 ) والباقي هو المحتاج إلى دليل . ولك أن تقول : محل النزاع هو الجاري على الأصل ، وكذلك الاقرار ، وأما تعظيم الله تعالى فهو دليل من خارج اللفظ ، فلا يخرج القاعدة عن حقيقتها . قاعدة [ 161 ] قد تقدم تقسيم الحقوق ( 4 ) ، ويزيد هنا : أن المراد بحق الله تعالى ،
هامش
( 1 ) ذكر هذا الاستثناء القرافي في / الفروق : 1 / 140 . ( 2 ) الانعام : 91 ، والزمر : 67 . ( 3 ) انظر : صحيح مسلم : 1 / 352 ، باب 42 من كتاب الصلاة ، حديث : 222 . ( 4 ) راجع : 1 324 - 331 .
القواعد والفوائد — صفحة 42 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم