تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
النكرة في سياق النفي ، وعاما في المولودين ، باعتبار إضافته على رأي القائل بعمومه ( 1 ) ، وعاما في الأزمنة ، لان ( لا ) لنفي الاستقبال على طريق العموم كقوله تعالى : ( لا يموت فيها ولا يحيى ) ( 2 ) ، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق ، لان العام في الأشخاص والأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال . والاكتفاء في الرشد باصلاح المال ، حملا على أقل مراتبه . وهذا أظهر في الدلالة مما قبله ، لاقتران تينك ( 3 ) بما احتيج إلى الجواب عنه به . واستدل بعض العامة ( 4 ) على الاقتصار في حكاية الاذان ، على حكاية التشهد ، فان قوله عليه السلام : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) ( 5 ) مطلق ، فحمل على مطلق المماثلة ، هو صادق على التشهد ، فيكون كافيا . قلت : هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف ، و ( مثل ) مضاف .
هامش
( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 138 . ( 2 ) طه : 74 ، والأعلى : 13 . ( 3 ) في ( ح ) : ذينك . ( 4 ) انظر : مالك / المدونة الكبرى : 1 . / 60 ، والقرافي / الفروق : 1 / 139 . ( 5 ) انظر : صحيح مسلم : 1 / 288 ، باب 7 من أبواب الصلاة ، حديث : 11 .