رقبة ) ( 1 ) فان المحرر لأية رقبة كانت آت بالمأمور به .
ويتفرع على ذلك : جواز التيمم بالحجر والسبخة ، لقوله تعالى :
( صعيدا طيبا ) ( 2 ) ويصدق ذلك على أقل مراتبه .
وقصر الحضانة على ( سنتين ، التي هي ) ( 3 ) سن الرضاع ،
لان قوله عليه السلام : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) ( 4 ) يقيد
مطلق الأحقية ، فيكفي أقل مراتبها ، ولا يحمل على الاعلى ، وهو
البلوغ . ولا ينافي الاطلاق تقييد الحكم بعدم النكاح ، لأنه أشار بهذه
الغاية إلى المانع ، أي أن نكاحها مانع من ترتب الحكم على سببه ( 5 ) ،
والمانع وعدمه لا مدخل لهما في ترتب الأحكام ، بل في عدم ترتبها ،
لان تأثير المانع منحصر في أن وجوده مؤثر في العدم ، لا عدمه في
الوجود . فتبقى قضية لفظ الأحقية بحالها في اقتضائها أقل ما يطلق
عليه .
وقصر تحريم الفرقة أيضا على سن الصبي ، لان قوله عليه السلام :
( لا توله والدة على ولدها ) ( 6 ) وإن كان عاما في الوالدات ، باعتبار
هامش
( 1 ) المائدة : 89 ، والمجادلة : 3 .
( 2 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 .
( 3 ) في ( ك ) : سن المزيل .
( 4 ) انظر : سنن أبي داود : 1 / 529 ، باب من أحق بالولد ،
من كتاب الطلاق .
( 5 ) في ( ك ) : سنه ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق :
1 / 137 .
( 6 ) انظر : القرافي / الفروق 1 / 138 . وأخرجه ابن حجر
العسقلاني في / تلخيص الحبير : 3 / 15 ، حديث : 1168 ، بلفظ :
( . . . بولدها ) ، والسيوطي في / الجامع الصغير بشرح المناوي :
2 / 362 ، بلفظ : ( . . . عن ولدها ) .