تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
كافية على قول جماعة من الأصحاب ( 1 ) . وإن كان ترتبه على الجميع ، لا على كل واحدة ، فالعلة واحدة مركبة ، وتلك أجزاؤها ، كما في القتل العمد العدوان مع التكافؤ . والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط : يعرف مما سبق ، كجزء النصاب وكجزء الحول ( 2 ) . فائدة ( 3 ) فرض العين : شرعيته للحكمة في تكراره ، كالمكتوبة فان مصلحتها الخضوع لله عز وجل ، وتعظيمه ومناجاته ، والتذلل له ، والمثول بين يديه ، والتفهم ( 4 ) لخطابه ، والتأدب بآدابه ( 5 ) ، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية . أما فرض الكفاية : فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود ، وما بعده
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 464 - 465 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 4 / 86 ( نقلا عن الشيخ الصدوق وابن أبي عقيل وابن البراج ) . ( 2 ) انظر في ذلك : القرافي / الفروق : 1 / 109 - 110 . ( 3 ) في ( ك ) : قاعدة . وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو ، لان المصنف سيذكر بعد ذلك القاعدة السادسة ، فيكون ذكر هذه الفائدة وما بعدها استطرادا . ( 4 ) في ( ح ) : والتوهم . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : 1 / 116 . ( 5 ) في ( ح : بآياته . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : 1 / 116 .