كافية على قول جماعة من الأصحاب ( 1 ) . وإن كان ترتبه على الجميع ،
لا على كل واحدة ، فالعلة واحدة مركبة ، وتلك أجزاؤها ، كما في
القتل العمد العدوان مع التكافؤ .
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط : يعرف مما سبق ، كجزء النصاب
وكجزء الحول ( 2 ) .
فائدة ( 3 )
فرض العين : شرعيته للحكمة في تكراره ، كالمكتوبة فان
مصلحتها الخضوع لله عز وجل ، وتعظيمه ومناجاته ، والتذلل له ،
والمثول بين يديه ، والتفهم ( 4 ) لخطابه ، والتأدب بآدابه ( 5 ) ، وكلما
تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية .
أما فرض الكفاية : فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود ، وما بعده
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 464 - 465 ، والعلامة
الحلي / مختلف الشيعة : 4 / 86 ( نقلا عن الشيخ الصدوق وابن
أبي عقيل وابن البراج ) .
( 2 ) انظر في ذلك : القرافي / الفروق : 1 / 109 - 110 .
( 3 ) في ( ك ) : قاعدة . وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو ،
لان المصنف سيذكر بعد ذلك القاعدة السادسة ، فيكون ذكر هذه
الفائدة وما بعدها استطرادا .
( 4 ) في ( ح ) : والتوهم . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق :
1 / 116 .
( 5 ) في ( ح : بآياته . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : 1 / 116 .