تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
على شكل مخصوص ، أو وضع مخصوص ، تفعل ما ينسب إليها ، ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا ، باعتبار الربط العادي ، لا الفعل الحقيقي . وهذا لا يكفر معتقده ، ولكنه مخطئ أيضا ، وإن كان أقل خطأ من الأول ، لان وقوع هذه الآثار عندها ( 1 ) ليس بدائم ، ولا أكثري ( 2 ) . قاعدة ( 3 ) [ 159 ] الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء ، والبيع المطلق ومطلق البيع : أن البيع المطلق هو : البيع العام ، قضية للام الجنسية ، فوصفه بالاطلاق ، يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق العموم . ومطلق البيع هو : القدر المشترك بين أفراد البيع وهو مسمى البيع ، الصادق بفرد من أفراده ، ثم أضيف إلى البيع ليتميز عن باقي المطلقات ، كمطلق الإجارة ، ومطلق النكاح ، ومطلق جميع الحقائق ، فالإضافة للتميز فقط . فعلى هذا يصدق : أن مطلق البيع حلال إجماعا ، ولا يصدق : أن البيع المطلق حلال إجماعا ، لان بعض أفراده حرام إجماعا . ويصدق : زيد له مطلق المال ، ولا يصدق : أن له المال المطلق ( 4 ) . وفي هذا نظر بين .
هامش
( 1 ) في ( ح ) : عندنا ، ولعل الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 126 - 127 . ( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : فائدة . ( 4 ) ذكر هذا الفرق : القرافي في / الفروق : 1 / 127 - 128 .