على شكل مخصوص ، أو وضع مخصوص ، تفعل ما ينسب إليها ،
ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا ،
باعتبار الربط العادي ، لا الفعل الحقيقي . وهذا لا يكفر معتقده ،
ولكنه مخطئ أيضا ، وإن كان أقل خطأ من الأول ، لان وقوع
هذه الآثار عندها ( 1 ) ليس بدائم ، ولا أكثري ( 2 ) .
قاعدة ( 3 ) [ 159 ]
الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء ، والبيع المطلق ومطلق البيع :
أن البيع المطلق هو : البيع العام ، قضية للام الجنسية ، فوصفه
بالاطلاق ، يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو
غير ذلك من لواحق العموم . ومطلق البيع هو : القدر المشترك بين
أفراد البيع وهو مسمى البيع ، الصادق بفرد من أفراده ، ثم أضيف
إلى البيع ليتميز عن باقي المطلقات ، كمطلق الإجارة ، ومطلق
النكاح ، ومطلق جميع الحقائق ، فالإضافة للتميز فقط .
فعلى هذا يصدق : أن مطلق البيع حلال إجماعا ، ولا يصدق :
أن البيع المطلق حلال إجماعا ، لان بعض أفراده حرام إجماعا . ويصدق :
زيد له مطلق المال ، ولا يصدق : أن له المال المطلق ( 4 ) . وفي
هذا نظر بين .
هامش
( 1 ) في ( ح ) : عندنا ، ولعل الصواب ما أثبتناه .
( 2 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 126 - 127 .
( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : فائدة .
( 4 ) ذكر هذا الفرق : القرافي في / الفروق : 1 / 127 - 128 .