على الأصل . وقد خولف في مواضع :
منها : الترتيب في الاذان ، وصفه الأصحاب بالوجوب ( 1 ) .
ومنها : رفع اليدين بالتكبير في جميع تكبيرات الصلاة ، وصفه السيد
المرتضى ( 2 ) بالوجوب .
ومنها : وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا ، إن قلنا بعدم
جواز الاضطجاع . وهذا وترتيب الاذان : الوجوب بمعنى الشرط .
ومنها : وجوب الطهارة للصلاة المندوبة ، ويسمى الوجوب غير
المستقر .
قاعدة [ 289 ]
السنة ترادف المستحب غالبا ، كما يرادفه التطوع ، والنقل ،
والاحسان . وقد أطلق على الواجب في مواضع :
منها : ما روي : التشهد سنة ( 3 ) ، وغسل مس ( 4 ) الأموات
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 67 ، والعلامة الحلي /
تحرير الأحكام : 1 / 35 .
( 2 ) الانتصار : 45 .
( 3 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 5 / 595 ، باب 7
من أبواب التشهد ، حديث : 1 ، 2 .
( 4 ) زيادة ليست في ( أ ) . وعلى هذه النسخة ، أي : غسل
الأموات سنة ، انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 2 / 987 ،
باب 18 من أبواب التيمم ، حديث : 1 ، 4 .