تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الواحدة فيها لو لم يبعض ، قولان ( 1 ) ، أقربهما الوجوب . واحترازنا ( بالاختيارية ) عن صلاة ( جاهل الفاتحة ) ( 2 ) مع ضيق الوقت ، وعن المصلي بالتسبيح في شدة الخوف . وألحق بهما ابن إدريس ( 3 ) رحمه الله ، ذا الحدث الدائم ، إذا لم يتمكن من الفاتحة لتوالي الحدث ، فإنه يجتزئ بالتسبيح أربعا في جميع الركعات . قال : فإن لم يتمكن ، لتوالي الحدث ، فليقتصر على مرة واحدة في قيامه ، ومثلها في ركوعه وسجوده . وهذا التخفيف لم نقف لغيره عليه ، ورده أولى ، بل إن كان مبطونا توضأ وبنى . والظاهر أنه مع التوالي يسقط الوضوء ، إلا في افتتاح الصلاة وإن كان سلسا استمر مطلقا ، ( إلا أن يكون له ) ( 4 ) فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها ، وقد حررناه ( 5 ) في كتاب الذكرى ( 6 ) . قاعدة [ 286 ] إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب ، وله هيئات يقع عليها ،
هامش
( 1 ) قال ابن إدريس بعدم الوجوب ، خلافا لباقي علمائنا . انظر : السرائر : 68 ، والعلامة الحلي / منتهى المطلب : / 1 / 350 - 351 . ( 2 ) في ( ح ) : الجاهل بالفاتحة . ( 3 ) السرائر : 75 . ( 4 ) في ( ك ) : فيه . ( 5 ) في ( ح ) : جوزناه . ( 6 ) انظر : المسألة الثالثة ، والرابعة ، من البحث الثالث ، في أحكام الوضوء ( غير مرقم ) .