تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الوجوب ، ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك . ومنها : التسبيح في الركوع والسجود ، فإن التسبحة الكبرى موصوفة بالأفضل ، مع قيام أصل الوجوب بها ، من حيث اشتمالها على التسبيح ، أو الذكر المطلق . قاعدة [ 287 ] لا تكليف على الغافل ، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم . ووجوب قضاء الصلاة على النائم ، والغافل ، والساهي ، بأمر جديد ، ولتعذر ( 1 ) وقوع ذلك هنا ، والامر بالتحفظ من ذلك ، مع القدرة عليه غالبا . وعليه يتخرج : عدم وجوب سجود العزائم على السامع ، مع دلالة صحيح عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، عليه ( 3 ) . وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة ، إلا ما كان من قبيل الاتلاف ، كإتلاف مال الغير ، أو البضع ، أو الصيد في الاحرام ، أو الحرم . ولا خلاف في عدم توجه الاثم ، وإن وجب الضمان . قاعدة [ 288 ] الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف
هامش
( 1 ) في ( ح ) : وليعد . ( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 / 882 ، باب 43 من أبواب القراءة ، حديث : 1 . ( 3 ) زيادة من ( ك ) و ( أ ) .
القواعد والفوائد — صفحة 303 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم