الوجوب ، ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك .
ومنها : التسبيح في الركوع والسجود ، فإن التسبحة الكبرى موصوفة
بالأفضل ، مع قيام أصل الوجوب بها ، من حيث اشتمالها على التسبيح ،
أو الذكر المطلق .
قاعدة [ 287 ]
لا تكليف على الغافل ، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم .
ووجوب قضاء الصلاة على النائم ، والغافل ، والساهي ، بأمر جديد ،
ولتعذر ( 1 ) وقوع ذلك هنا ، والامر بالتحفظ من ذلك ، مع القدرة
عليه غالبا .
وعليه يتخرج : عدم وجوب سجود العزائم على السامع ، مع دلالة
صحيح عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، عليه ( 3 ) .
وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة ، إلا ما كان
من قبيل الاتلاف ، كإتلاف مال الغير ، أو البضع ، أو الصيد في
الاحرام ، أو الحرم . ولا خلاف في عدم توجه الاثم ، وإن وجب
الضمان .
قاعدة [ 288 ]
الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف
هامش
( 1 ) في ( ح ) : وليعد .
( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 / 882 ، باب 43
من أبواب القراءة ، حديث : 1 .
( 3 ) زيادة من ( ك ) و ( أ ) .