تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
فرضا كان أو نفلا . وإن كانت أكثر من ذلك ، تخير في التسبيح في الزائد ( 1 ) . وابن أبي عقيل ( 2 ) رحمه الله يرى في السنة : ، جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى . وهو نادر . ولا تتعين سورة من السور القراءة ، إلا ما ذكره ابن بابويه ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، في الجمعة ، والمنافقين ، لظهرها وجمعتها . وينبغي أن يكون أولى بالتعيين ، كما قاله أبو الصلاح ، مع الخبر الصحيح ، عن أبي الحسن ( 5 ) عليه السلام ، بعدمه ( 6 ) . ولا شئ من الفرائض يجزئ فيه التبعيض عند من أوجب السورة ( 7 ) ، إلا صلاة الآيات . وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : الزوائد . ( 2 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 94 . ( 3 ) المقنع : 45 ، باب 23 ، ومن لا يحضره الفقيه : 1 / 268 ( 4 ) الكافي : 63 . ( 5 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 / 817 ، باب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ، حديث : 1 ، 4 . ( 6 ) في ( ح ) : بعدم تعينه . ( 7 ) المشهور لدى الامامية وبعض الصحابة وجوب سورة بعد الحمد في الصلاة . انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 1 / 42 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 90 ، وتذكرة الفقهاء : 1 / 114 ، والنووي / المجموع : 3 / 388 - 389 .