تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
هنا ممتنعة . الثانية : أن لا يتعين عليهما ، لاتصافهما بأحد الموانع ، والإجارة هنا جائزة . قوله : للخارج ثواب الجهاد . قلنا : إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه ، فالتقدير أنه لم يتعين عليه ، وإن أرادت لأنه مجاهد في الجملة ، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد له ، وإن كانت الأضعاف له ، كأجير ( 1 ) الحج ، فلا يلزم اجتماع العوض والمعوض . الثالثة : أن لا يتعين على الأجير ويتعين ( 2 ) على المستأجر ، والإجارة هنا باطلة ، لوجوب خروجه بنفسه ، إلا أن يستأجره ويخرج ، فيكون من قبيل الثاني . الرابعة : أن ( 3 ) يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر ، والإجارة هنا باطلة ، لما ذكروه من العلة . وأما التفصيل بالديوان ، فتحكم . الثانية : عقد السابقة ، يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال ، ( أو الهداية لمارسة ) ( 4 ) النصال ، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا ، حذرا من اجتماع العوض والمعوض . ولكنه لما لم يكن واجبا في نفسه ، وهو قابل للنيابة ، فإذا بذل أجنبي عوضا ، أو بذل من بيت المال ، كان الجعل في الحقيقة لعمل
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( م ) : كأجر . ( 2 ) في ( م ) : ولا يتعين . والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) في ( م ) : أن لا . والصواب ما أثبتناه . ( 4 ) في ( ح ) و ( م ) : والهداية بممارسة .