هنا ممتنعة .
الثانية : أن لا يتعين عليهما ، لاتصافهما بأحد الموانع ، والإجارة
هنا جائزة .
قوله : للخارج ثواب الجهاد .
قلنا : إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه ، فالتقدير أنه لم يتعين عليه ،
وإن أرادت لأنه مجاهد في الجملة ، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد
له ، وإن كانت الأضعاف له ، كأجير ( 1 ) الحج ، فلا يلزم اجتماع
العوض والمعوض .
الثالثة : أن لا يتعين على الأجير ويتعين ( 2 ) على المستأجر ، والإجارة
هنا باطلة ، لوجوب خروجه بنفسه ، إلا أن يستأجره ويخرج ، فيكون
من قبيل الثاني .
الرابعة : أن ( 3 ) يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر ،
والإجارة هنا باطلة ، لما ذكروه من العلة .
وأما التفصيل بالديوان ، فتحكم .
الثانية : عقد السابقة ، يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد
للقتال ، ( أو الهداية لمارسة ) ( 4 ) النصال ، فكان ينبغي أن لا يأخذ
عليه عوضا ، حذرا من اجتماع العوض والمعوض .
ولكنه لما لم يكن واجبا في نفسه ، وهو قابل للنيابة ، فإذا بذل
أجنبي عوضا ، أو بذل من بيت المال ، كان الجعل في الحقيقة لعمل
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( م ) : كأجر .
( 2 ) في ( م ) : ولا يتعين . والصواب ما أثبتناه .
( 3 ) في ( م ) : أن لا . والصواب ما أثبتناه .
( 4 ) في ( ح ) و ( م ) : والهداية بممارسة .