تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
قاعدة [ 283 ] الصحيح من العبادات والعقود قد ذكر رسمهما ، وكذا الفاسد منهما . وتترتب على الفاسد أمور أخر شرعية : منها : الضمان ، وهو تابع لاصله ، فكل ما يضمن صحيحه ، يضمن فاسده ، ومالا ، فلا لان المالك دخل على ذلك . ومنها : الزوائد ، فإنها للناقل ، لأنها تابعة للأصل ، نعم يرجع المشتري في صورة الشراء الفاسد بما اغترمه ، وله ما زاد بعمله ، عينا كان أو صفة ، لعذره بغروره ، إن كان البائع عالما ، وبتسليط الشرع إباه ، إن كان البائع جاهلا . وفاسد العقود الذي يقصد فيها الاعمال ، كالإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والقراض ، يثبت فيها أجرة المثل ، لأنه عمل محترم ، فلا يكون ضائعا ، وإلا لكان أكل مال بالباطل ، ويكون ذلك الشرط ، الذي كان تابعا للصحة ( 1 ) ، لاغيا . ولا يثبت في القراض ، والمساقاة ، قراض المثل ومساقاة المثل ، سواء كان سبب الفساد : القراض بالعروض ، أو الأجل ، أو التضمين للعامل ، أو إبهام الحصة ، أو كونها بدين يقبضه من أجنبي ، أو على أنه لا يشتري إلا بالدين ، فاشترى بالنقد ، أو على أنه لا يشتري إلا سلعة معينة لما لا يكثر وجوده ، فاشترى غيرها ، أو على أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم ببيعه ويتجر بثمنه ، أولا ، ( 2 ) في المضاربة .
هامش
( 1 ) في ( ك ) : للمصلحة . ( 2 ) أضاف القرافي في / الفروق : 4 / 14 ، صورة تاسعة وهي : ( أو على شرك في المال ) .
القواعد والفوائد — صفحة 295 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم