يرث الكافر ، من غير عكس :
أما باقي الأسباب ، فتدور تارة ، وتكون من أحد الجانبين أخرى :
أما الزوجان ، فيتوارثان في الدائم إجماعا ( 1 ) ، وأما في المتعة ،
فبحسب الشرط .
وأما العتق ، فالمنعم يرث العتيق دائما ، ولا ينعكس ، إلا في
الولاء الدائر ( 2 ) . وابن بابويه ( 3 ) جعل في ولاء العتق توارثا من
الجانبين .
وأما ضمان الجريرة ، فإن دار ، دار الولاء والإرث ، وإلا فلا .
وأما إرث الامام ، فهو غير دائر .
قاعدة [ 280 ]
لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة : الأجداد وأولاد الاخوة ،
فإنه لو كان له أخوة لام ، وأجداد أدنون لأب ، وأجداد أعلون لام ،
فالظاهر أنهم يرثون ، لأنهم لا يزاحمون أقرباء الأب بحال . وكذا
لو كان له أجداد لام ، وأولاد أخ لام ، وأجداد لأب ، وأخوة ( 4 )
لأب ، أو أخوة لأب بغير أجداد لأب ، فإن الثلث يقتسمه الأجداد
للام وأولاد الأخ للام ، والثلثان للاخوة للأب وللأجداد للأب إن
كانوا ، وإلا فللاخوة ( 5 ) للأب .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) .
( 2 ) الذي تقدم في القاعدة السابقة .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 224 ، باب 151 .
( 4 ) في ( ك ) و ( ح ) : وأولاد أخوة .
( 5 ) في ( ح ) : فلأولاد أخوة .