تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
يرث الكافر ، من غير عكس : أما باقي الأسباب ، فتدور تارة ، وتكون من أحد الجانبين أخرى : أما الزوجان ، فيتوارثان في الدائم إجماعا ( 1 ) ، وأما في المتعة ، فبحسب الشرط . وأما العتق ، فالمنعم يرث العتيق دائما ، ولا ينعكس ، إلا في الولاء الدائر ( 2 ) . وابن بابويه ( 3 ) جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين . وأما ضمان الجريرة ، فإن دار ، دار الولاء والإرث ، وإلا فلا . وأما إرث الامام ، فهو غير دائر . قاعدة [ 280 ] لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة : الأجداد وأولاد الاخوة ، فإنه لو كان له أخوة لام ، وأجداد أدنون لأب ، وأجداد أعلون لام ، فالظاهر أنهم يرثون ، لأنهم لا يزاحمون أقرباء الأب بحال . وكذا لو كان له أجداد لام ، وأولاد أخ لام ، وأجداد لأب ، وأخوة ( 4 ) لأب ، أو أخوة لأب بغير أجداد لأب ، فإن الثلث يقتسمه الأجداد للام وأولاد الأخ للام ، والثلثان للاخوة للأب وللأجداد للأب إن كانوا ، وإلا فللاخوة ( 5 ) للأب .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) . ( 2 ) الذي تقدم في القاعدة السابقة . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 224 ، باب 151 . ( 4 ) في ( ك ) و ( ح ) : وأولاد أخوة . ( 5 ) في ( ح ) : فلأولاد أخوة .