تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
قاعدة [ 281 ] لا يحجب الابعد الأقرب إلا في مسألة ( 1 ) : ابن عم لأب وأم مع عم للأب ، فابن العم للأبوين أولى . ويتفرع عليه مسائل : الأولى : اجتماعه مع الزوجين . الثانية : تعدد ابن العم . الثالثة : تعدد العم للأب . الرابعة : تعددهما . والظاهر في الأربع أن الصورة بحالها . الخامسة : بنت العم للأبوين مع العم للأب . السادسة : ابن العم للأبوين مع العمة للأب . السابعة : بنت العم للأبوين مع العمة للأب . الثامنة : أن يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة . والظاهر الرجوع إلى مراعاة القرب في كل هذه الصور . التاسعة : أن يكون أحدهما خنثى . العاشرة : أن يكونا خنثيين ويتحقق الاشكال . فهنا يحتمل تغير الصورة ، وهو الظاهر . ويحتمل أنه يفرض ذكرا ، فيحجب ، فيرث المال ، ويفرض أنثى ، فلا يكون له شئ ، فيأخذ النصف مع العم للأب . . وعلى هذا . ومما يمنع الأقرب فيه الابعد : الأخ للام ، فإنه يمنع ابن الأخ
هامش
( 1 ) في ( ح ) زيادة : واحدة .