قاعدة [ 281 ]
لا يحجب الابعد الأقرب إلا في مسألة ( 1 ) : ابن عم لأب وأم
مع عم للأب ، فابن العم للأبوين أولى . ويتفرع عليه مسائل :
الأولى : اجتماعه مع الزوجين .
الثانية : تعدد ابن العم .
الثالثة : تعدد العم للأب .
الرابعة : تعددهما .
والظاهر في الأربع أن الصورة بحالها .
الخامسة : بنت العم للأبوين مع العم للأب .
السادسة : ابن العم للأبوين مع العمة للأب .
السابعة : بنت العم للأبوين مع العمة للأب .
الثامنة : أن يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة .
والظاهر الرجوع إلى مراعاة القرب في كل هذه الصور .
التاسعة : أن يكون أحدهما خنثى .
العاشرة : أن يكونا خنثيين ويتحقق الاشكال . فهنا يحتمل تغير
الصورة ، وهو الظاهر . ويحتمل أنه يفرض ذكرا ، فيحجب ،
فيرث المال ، ويفرض أنثى ، فلا يكون له شئ ، فيأخذ النصف
مع العم للأب . . وعلى هذا .
ومما يمنع الأقرب فيه الابعد : الأخ للام ، فإنه يمنع ابن الأخ
هامش
( 1 ) في ( ح ) زيادة : واحدة .