طبقات الإرث .
وفي الميراث السببي : الانعام بالعتق ، أو الضمان ، أو الولاية
العامة .
والنسب مقدم ، لأنه أصل في ( 1 ) الوجود ، ثم العتق ، لأنه
أصل في وجود العتق ( 2 ) لنفسه ، ثم الضامن ، لأنه منعم خاص ،
ثم الامام .
قاعدة [ 276 ]
كل قاتل يمنع من الإرث ، ولا يمنع من يتصل به ، لقوله تعالى :
( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ( 3 ) إلا في موضع واحد ، وهو :
ما إذا قتل المعتق عتيقه ، وللمعتق ابن ، فإنه يحتمل هنا عدم إرثه ،
لان الابن لم يحصل له الولاء إلا بعد موت أبيه ، وأبوه قد زال
ولاؤه ، فكيف يتوصل بزائل ؟ ! ويحتمل ثبوته ، لان قضية الولاء
أن ينتقل عن الأقرب إلى الابعد ( 4 ) مع عدم الأقرب ، والمعتق هنا
بحكم المعدوم .
ومثله : لو هرب المعتق ، وكان كافرا ، إلى دار الحرب ،
فاسترق ، وله ولد عندنا ، ثم مات المعتق ( 5 ) ، فهل يرثه ولده ،
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) .
( 2 ) في ( أ ) و ( م ) : العتيق .
( 3 ) الانعام : 164 ، والاسراء : 15 ، وفاطر : 18 ، والزمر : 7 .
( 4 ) في ( ح ) زيادة : إلا .
( 5 ) في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : العتيق .