تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
طبقات الإرث . وفي الميراث السببي : الانعام بالعتق ، أو الضمان ، أو الولاية العامة . والنسب مقدم ، لأنه أصل في ( 1 ) الوجود ، ثم العتق ، لأنه أصل في وجود العتق ( 2 ) لنفسه ، ثم الضامن ، لأنه منعم خاص ، ثم الامام . قاعدة [ 276 ] كل قاتل يمنع من الإرث ، ولا يمنع من يتصل به ، لقوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ( 3 ) إلا في موضع واحد ، وهو : ما إذا قتل المعتق عتيقه ، وللمعتق ابن ، فإنه يحتمل هنا عدم إرثه ، لان الابن لم يحصل له الولاء إلا بعد موت أبيه ، وأبوه قد زال ولاؤه ، فكيف يتوصل بزائل ؟ ! ويحتمل ثبوته ، لان قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الابعد ( 4 ) مع عدم الأقرب ، والمعتق هنا بحكم المعدوم . ومثله : لو هرب المعتق ، وكان كافرا ، إلى دار الحرب ، فاسترق ، وله ولد عندنا ، ثم مات المعتق ( 5 ) ، فهل يرثه ولده ،
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) . ( 2 ) في ( أ ) و ( م ) : العتيق . ( 3 ) الانعام : 164 ، والاسراء : 15 ، وفاطر : 18 ، والزمر : 7 . ( 4 ) في ( ح ) زيادة : إلا . ( 5 ) في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : العتيق .
القواعد والفوائد — صفحة 287 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم