للأبوين ، عند أكثر الأصحاب ( 1 ) . وقال ابن شاذان ( * ) ( 2 ) رحمه
الله : للأخ من الام السدس والباقي لابن الأخ ، محتجا باجتماع السببين .
وعورض : بأن الأخ للأب يمنع ابن الأخ للأبوين ، مع قيام
السببين .
قاعدة [ 282 ]
ضابط القرب والبعد : عد ( 3 ) القرابة إلى الميت ، فمن كان أقل
عددا ، فهو أقرب .
وقد تخلف هذا ، في أولاد الأولاد فنازلا مع الأبوين ، فإنهم
يرثون ، مع أنهم يعدون في القرب إلى الميت بواسطة أو أكثر ،
والأبوان ( 4 ) يتقربان بأنفسهما .
والعمدة في ذلك ثلاثة أوجه :
الأول : أنه قول الأكثر من الأصحاب ، وربما كان إجماعا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 187 .
* هو أبو الحسن ، محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان
القمي ، من أجلاء علماء الإمامية وفقهائهم . قرأ عليه الشيخ أبو الفتح
الكراجكي بمكة سنة 312 ه . له كتاب : مناقب أمير المؤمنين عليه
السلام . ( القمي / الكنى والألقاب : 1 / 318 ) .
( 2 ) انظر : الشيخ الصدوق / من لا يحضره الفقيه : 4 / 200
- 201 .
( 3 ) في ( م ) : عدد .
( 4 ) في ( ك ) : والوالدان .
( 5 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 186 .