تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الثاني : أن ولد الولد ولد حقيقة ، ولا اعتبار بالوسائط . الثالث : الاختبار في ذلك . روى عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : ( ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت ) ( 1 ) . وهذا يشمل صورة النزاع . وذهب الصدوق ابن بابويه ( 2 ) رحمه الله إلى أن الأبوين يحجبانه ، عملا بالقاعدة . ولمفهوم خبر سعد بن أبي خلف : ( أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ، ولا وارث غيره ) ( 3 ) ، والوالدان وارث غيره ، فهو المراد هنا ، أو داخل في المراد . وأجاب الشيخ ( 4 ) هنا : بأن المراد بالغير هنا : ابن الميت ، الذي هو والد لهذا الابن ، ويتقرب هذا الابن به . وتحقيقه : أن لفظ ( وارث ) نكرة موصوفة ، تصدق على أقل ممكن ، وهو صادق هنا ، فلا حاجة إلى غيره ، وحملها على العموم لاوجه له . وفيه نظر : لوقوع النكرة في سياق النفي ، فيعم . والحق : الجواب بالاجماع ، فإنه سبق الصدوق ، وتأخر عنه . ومثله : توريث الأجداد مع أولاد الأولاد ، عند الصدوق ( 5 ) ، نظرا إلى المساواة في الرتبة ، فللجد مع بنات البنت السدس ، عملا
هامش
( 1 ) الشيخ الطوسي / الاستبصار : 4 / 167 ، باب 99 ، حديث : 6 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه . 4 / 196 ( 3 ) المصدر نفسه . ( 4 ) الاستبصار : 4 / 167 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 208 .