لان المعتق في حكم المعدوم ، أو يكون لبيت المال ؟ فيه الوجهان .
قاعدة [ 277 ]
للإرث أسباب ، وموانع ، وشرائط ، قل من ذكرها ، وبالحدود
يعرف ذلك ، كما قيل ( 1 ) : عند الاختلاف في الحقائق ( تحكم
الحدود ) ( 2 ) .
ولما كان السبب هو : الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه
العدم ، والشرط هو : الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده
الوجود ، والمانع هو : الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من
عدمه وجود ولا عدم ، تبين أن للإرث أمورا هي شرائط له :
موت المورث ، وتقدم موته على موت الوارث ، ووجود الوارث
حالة الموت وإن لم تحله الحياة ، بشرط انفصاله حيا وإن لم يكن مستقر
الحياة ، والعلم بالقرب .
ويكفي في تقدم الموت : التقدير ، كما في الغرقى ، والمهدوم
عليهم .
وألحق بعضهم ( 3 ) : العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها ، ليخرج ما
إذا مات رجل من قريش لا يعلم له قريب ، فان ميراثه للامام ، مع
أن كل قرشي ابن عمه ، لفوات شرطه الذي هو العلم بدرجته ، فما
هامش
( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 199 .
( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) : يحكم بالحدود ، وما أثبتناه مطابق لما
في الفروق .
( 3 ) هو القرافي في / الفروق : 4 / 200 .