تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
لان المعتق في حكم المعدوم ، أو يكون لبيت المال ؟ فيه الوجهان . قاعدة [ 277 ] للإرث أسباب ، وموانع ، وشرائط ، قل من ذكرها ، وبالحدود يعرف ذلك ، كما قيل ( 1 ) : عند الاختلاف في الحقائق ( تحكم الحدود ) ( 2 ) . ولما كان السبب هو : الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، والشرط هو : الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، والمانع هو : الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ، تبين أن للإرث أمورا هي شرائط له : موت المورث ، وتقدم موته على موت الوارث ، ووجود الوارث حالة الموت وإن لم تحله الحياة ، بشرط انفصاله حيا وإن لم يكن مستقر الحياة ، والعلم بالقرب . ويكفي في تقدم الموت : التقدير ، كما في الغرقى ، والمهدوم عليهم . وألحق بعضهم ( 3 ) : العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها ، ليخرج ما إذا مات رجل من قريش لا يعلم له قريب ، فان ميراثه للامام ، مع أن كل قرشي ابن عمه ، لفوات شرطه الذي هو العلم بدرجته ، فما
هامش
( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 199 . ( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) : يحكم بالحدود ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق . ( 3 ) هو القرافي في / الفروق : 4 / 200 .