تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
من قرشي إلا وغيره يمكن أن يكون أقرب منه ، وتوريث جميعهم متعذر ، فكان المال للأولى بالناس من أنفسهم ( 1 ) . قاعدة [ 278 ] يتصور دور الولاء في موضعين ( 2 ) : الأول : لو تزوج عبد بمعتقة ، فأولدها ابنا ، فاشترى عبدا ، فأعتقه ، فاشترى عتيق الابن أبا الابن ، وأعتقه ، ثبت له الولاء عليه ، وثبت له على ولده الولاء ، لانجرار الولاء من مولى الام إلى مولى الأب ، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه . الثاني : إذا أعتق الذمي عبدا ، ثم لحق المعتق بدار الحرب ، فاسترق ، ثم أسلم العتيق ، وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما ، فأعتقه ، فالولاء دائر . قاعدة [ 279 ] الإرث يكون من الجانبين ، وهو الأغلب ، حتى أنه لا يوجد في النسب عندنا إلا دائرا ( 3 ) ، ما لم يحصل مانع كالكفر ، فإن المسلم
هامش
( 1 ) انظر هذه القاعدة في / الفروق : 4 / 198 - 201 . ( 2 ) انظرهما في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 500 - 501 . ( 3 ) خلافا للشافعية ، فقد ذكر السيوطي : أن ( ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه . وكذلك العم يرث ابنة أخيه ، وابن العم بنت عمه ، والجدة للأم ولد بنتها ، ولا عكس ) الأشباه والنظائر : 500 .