من قرشي إلا وغيره يمكن أن يكون أقرب منه ، وتوريث جميعهم
متعذر ، فكان المال للأولى بالناس من أنفسهم ( 1 ) .
قاعدة [ 278 ]
يتصور دور الولاء في موضعين ( 2 ) :
الأول : لو تزوج عبد بمعتقة ، فأولدها ابنا ، فاشترى عبدا ،
فأعتقه ، فاشترى عتيق الابن أبا الابن ، وأعتقه ، ثبت له الولاء عليه ،
وثبت له على ولده الولاء ، لانجرار الولاء من مولى الام إلى مولى
الأب ، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه .
الثاني : إذا أعتق الذمي عبدا ، ثم لحق المعتق بدار الحرب ،
فاسترق ، ثم أسلم العتيق ، وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما ،
فأعتقه ، فالولاء دائر .
قاعدة [ 279 ]
الإرث يكون من الجانبين ، وهو الأغلب ، حتى أنه لا يوجد في
النسب عندنا إلا دائرا ( 3 ) ، ما لم يحصل مانع كالكفر ، فإن المسلم
هامش
( 1 ) انظر هذه القاعدة في / الفروق : 4 / 198 - 201 .
( 2 ) انظرهما في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 500 - 501 .
( 3 ) خلافا للشافعية ، فقد ذكر السيوطي : أن ( ابن الأخ يرث
عمته ولا ترثه . وكذلك العم يرث ابنة أخيه ، وابن العم بنت عمه ،
والجدة للأم ولد بنتها ، ولا عكس ) الأشباه والنظائر : 500 .