تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
عل غاربك ) معناه : الاخبار بذلك ، وأصله في الراعي إذا قصد التوسعة على المرعية جعل حبلها على غاربها ، وهو الكتفان ، حتى تنتقل كيف شاءت . . . ثم ذكر بعد ذلك : أنه راجع إلى النية والعرف ، بناء منهم على صحة الكنايات عن الطلاق . وليس بشئ ، لان الكناية من باب المجاز ، واللفظ يحمل على حقيقته ، لا على مجازه ، والحمل على اليمين كذلك ، لعدم حقيقتها الشرعية ، وعن النبي صلى الله عليه وآله : ( الطلاق والعناق أيمان الفساق ) ( 1 ) . الثالثة كل معلق على شرط ، فإنه يتوقف التأثير أو الوجود عليه ، كالظهار المعلق على الدخول ، ( يشترط فيه ) ( 2 ) تقدم الدخول ليقع الظهار . وقد يعلق الشرط على شرط ( 3 ) أيضا . . إلى مراتب ، فيشترط وجود تلك الشرائط مترتبة ، كما في قوله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ، إن أراد النبي أن يستنكحها ) ( 4 ) ، وقوله تعالى : ( ولا ينفعكم نصحي ، إن أردت أن أنصح لكم ، إن كان الله يريد
هامش
( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 76 . وأورده ابن الحاج في / المدخل : 4 / 60 ، بلفظ : ( لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها أيمان الفساق ) . ( 2 ) في ( ك ) و ( م ) : بشرط . ( 3 ) في ( أ ) زيادة : آخر . ( 4 ) الأحزاب : 50 .
القواعد والفوائد — صفحة 29 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم