تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
الثانية النكاح عصمة مستفادة من الشرع ، يقف زوالها على إذن الشرع ، كما استفيد حصولها منه . والمتفق عليه عند الأمة قوله : ( طالق ) ، فليقتصر عليها ، وقوفا على المتيقن ، وتمسكا بأصل الحل . وللجمهور اختلاف عظيم ، واضطراب كثير ، فيما عدا هذه الصيغة ، حتى أن في قوله : ( أنت حرام ) أحد عشر قولا : فقال ابن عباس - على ما نقل عنه ( 1 ) - : يمين مغلظة : وابن جبير : ( * ) ( 2 ) عتق رقبة . والشعبي ( * ) ( 3 ) : كتحريم المال ، لا شئ فيه ، لقوله عز وجل :
هامش
( 1 ) انظر : ابن رشد / بداية المجتهد : 2 / 78 ، والقرافي / الفروق : 1 / 41 . * هو سعيد بن جبير بن هشام الخزيمي الأسدي الكوفي : أحد أعلام التابعين . أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر : قتله الحجاج بن يوسف سنة 95 ه‍ وهو ابن تسع وأربعين سنة . ( الخوانساري / روضات الجنات : 310 ، الطبعة الحجرية ) . ( 2 ) انظر : ابن قدامة / المغني : 7 / 154 ، والقرافي / الفروق : ؟ ؟ ؟ * هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي الشعبي يعد من كبار التابعين ، كان فقيها شاعرا . أدرك خمسمائة صحابي ، وكان قاضيا على الكوفة وتوفي سنة 104 ه‍ ( القمي / الكنى والألقاب : 2 / 332 ) . ( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 41 ، وابن رشد / بداية المجتهد : 2 / 78 .