الثانية
النكاح عصمة مستفادة من الشرع ، يقف زوالها على إذن الشرع ،
كما استفيد حصولها منه . والمتفق عليه عند الأمة قوله : ( طالق ) ،
فليقتصر عليها ، وقوفا على المتيقن ، وتمسكا بأصل الحل .
وللجمهور اختلاف عظيم ، واضطراب كثير ، فيما عدا هذه الصيغة ،
حتى أن في قوله : ( أنت حرام ) أحد عشر قولا :
فقال ابن عباس - على ما نقل عنه ( 1 ) - : يمين مغلظة :
وابن جبير : ( * ) ( 2 ) عتق رقبة .
والشعبي ( * ) ( 3 ) : كتحريم المال ، لا شئ فيه ، لقوله عز وجل :
هامش
( 1 ) انظر : ابن رشد / بداية المجتهد : 2 / 78 ، والقرافي /
الفروق : 1 / 41 .
* هو سعيد بن جبير بن هشام الخزيمي الأسدي الكوفي : أحد
أعلام التابعين . أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر :
قتله الحجاج بن يوسف سنة 95 ه وهو ابن تسع وأربعين سنة .
( الخوانساري / روضات الجنات : 310 ، الطبعة الحجرية ) .
( 2 ) انظر : ابن قدامة / المغني : 7 / 154 ، والقرافي / الفروق :
؟ ؟ ؟
* هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي الشعبي يعد من كبار
التابعين ، كان فقيها شاعرا . أدرك خمسمائة صحابي ، وكان قاضيا
على الكوفة وتوفي سنة 104 ه ( القمي / الكنى والألقاب : 2 / 332 ) .
( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 41 ، وابن رشد / بداية
المجتهد : 2 / 78 .