تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ( 1 ) . وقال إسحاق ( * ) ( 2 ) : كفارة ظهار قبل الوطئ . والأوزاعي ( * ) ( 3 ) له ما نوى ، وإلا فيمين يكفر . وسفيان ( * ) ( 4 ) : إن نوى واحدة ، فبائنة ( 5 ) ، أو الثلاث ، فالثلاث ، أو اليمين ، فاليمين ، أو لا فرقة ولا يمينا ، فكذبة ( 6 ) لا شئ فيها .
هامش
( 1 ) المائدة : 87 . * هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه المروزي . كان إماما في الفقه والحديث . ولد سنة 161 ه‍ وتوفي بنيسابور سنة 237 ه‍ . ( القمي / الكنى والألقاب : 1 / 285 ) . ( 2 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 41 . * هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي . إمام أهل الشام ، ولم يكن بها أعلم منه . كانت وفاته سنة 157 ه‍ . ( القمي / الكنى والألقاب : 2 / 53 ) . ( 3 ) انظر : الفروق : 1 / 41 وابن قدامة / الغني : 7 / 156 . * هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي الثوري . كان إماما في الفقه والحديث ، وكان في شرطة هشام بن عبد الملك . توفي بالبصرة سنة 161 ه‍ . ( القمي / الكنى والألقاب : 2 / 121 ) . ( 4 ) انظر : ابن رشد / بداية المجتهد : 2 / 77 ، والقرافي / الفروق : 1 / 41 . ( 5 ) في ( ح ) : فثانية . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق . ( 6 ) في ( ح ) : فمكذبة ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق .