تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ووجه الحصر : أن الامر المشترك بين جميع الأسباب التامة ، إما أن يمكن إبطاله ، أو لا ، والأول النكاح . وان لم يمكن إبطاله ، فاما أن يقتضي التوارث من الجانبين ، فهو القرابة ، أو من أحدهما ، وهو الولاء . وإنما قلنا : إن المراد المطلق من كل واحد ، لان أحد الأسباب : القرابة ، والام لا ترث الثلث في حال والسدس في آخر بمطلق القرابة ، وإلا لثبت مثله في الابن والبنت ، لوجود مطلق القرابة فيهما ، وإنما ترث بخصوص كونها أما ، ويرد عليها في موضع ( 1 ) الرد بالقرابة . والبنت ترث النصف لا بالقرابة المطلقة ، بل بخصوص كونها بنا ، والرد عليها بالقرابة المطلقة . فلكل وارث سبب خاص مركب : من خصوصية البنت - مثلا - وعمومية القرابة . وكذلك الزوج ، ليس له النصف بمطلق النكاح ، وإلا لكان للزوجة النصف ، لوجود مطلق النكاح فيها ، بل بخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح . فسببه أيضا مركب . وكذلك الزوجة . فحينئذ : إن أريد بالأسباب : التامة ، فهي أكثر من ثلاثة ، لتعددها بحسب الوارث . وان أريد به ( 2 ) : الناقصة ، فالخصوصيات كثيرة . فلهذا قلنا : المراد به المطلق . قاعدة [ 275 ] الأصل في الميراث النسبي : التولد ، فمن ولد شخصا ترتب عليه
هامش
( 1 ) في ( أ ) : مواضع . ( 2 ) كذا في جميع النسخ ، والصواب - على ما يبدو - : بها ، لعود الضمير إلى الأسباب .
القواعد والفوائد — صفحة 286 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم