الموروث : كل مال ، أو تابع للمال ، أو حق عقوبة .
ولا ينتقل النكاح وتوابعه ، لان الزوج إنما ملك أن ينتفع ، ولم
يملك المنفعة ، كما سبق ( 1 ) . وكذا ما يرجع إلى الشهوة ، كخيار
من أسلم على أزيد من أربع .
أما لو طلق إحدى زوجاته ، ومات ، فقيل ( 2 ) : يعين الوارث .
وهو بعيد .
وكذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج ، ولا إلى وارث
الزوجة ، إلا في رواية ( 3 ) .
وكذا حق الرجوع في الهبة ، على الأقرب لا ينتقل ، إذ الموهوب
غير موروث .
وفي الولاء ، وجهان : من حيث أنه كالنسب ، والنسب غير
موروث . ولأنه لا ينتقل إلى جميع الورثة .
قاعدة [ 274 ]
أسباب الإرث ثلاثة : النسب ، والنكاح ، والولاء . والمراد به
مطلق كل واحد منها ( 4 ) :
هامش
( 1 ) راجع : 1 / 349 ، و 2 / 68 - 69 .
( 2 ) قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 10 ،
والسيوطي / الأشباه والنظائر : 500 .
( 3 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 608 ، باب 5
من أبواب اللعان ، حديث : 1 ، 2 .
( 4 ) انظر هذه القاعدة في / الفروق ، للقرافي : 4 / 193 - 198 .