تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الموروث : كل مال ، أو تابع للمال ، أو حق عقوبة . ولا ينتقل النكاح وتوابعه ، لان الزوج إنما ملك أن ينتفع ، ولم يملك المنفعة ، كما سبق ( 1 ) . وكذا ما يرجع إلى الشهوة ، كخيار من أسلم على أزيد من أربع . أما لو طلق إحدى زوجاته ، ومات ، فقيل ( 2 ) : يعين الوارث . وهو بعيد . وكذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج ، ولا إلى وارث الزوجة ، إلا في رواية ( 3 ) . وكذا حق الرجوع في الهبة ، على الأقرب لا ينتقل ، إذ الموهوب غير موروث . وفي الولاء ، وجهان : من حيث أنه كالنسب ، والنسب غير موروث . ولأنه لا ينتقل إلى جميع الورثة . قاعدة [ 274 ] أسباب الإرث ثلاثة : النسب ، والنكاح ، والولاء . والمراد به مطلق كل واحد منها ( 4 ) :
هامش
( 1 ) راجع : 1 / 349 ، و 2 / 68 - 69 . ( 2 ) قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 10 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 500 . ( 3 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 608 ، باب 5 من أبواب اللعان ، حديث : 1 ، 2 . ( 4 ) انظر هذه القاعدة في / الفروق ، للقرافي : 4 / 193 - 198 .