فيه لغيره ، كالسفيه ، والمرتد ، وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو
إيجابه ، حيث لا ضرر على السيد فيه . وكذا ( 1 ) ذو الأربع ، لا يملك
التزويج بخامسة ، ويتوكل لغيره في مطلق التزويج . وكذلك غير خائف
العنت ، لا يعقد على الأمة لنفسه على قول ( 2 ) ، ويجوز لغيره .
قاعدة [ 269 ]
كل من قدر على إنشاء شئ قدر على الاقرار به ، إلا في مسائل
أشكلت ، وهي :
ولي المرأة الاختياري لا يقبل إقراره . وكذا قيل ( 3 ) : في الوكيل
إذا أقر بالبيع وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل .
ولو أقر بالرجعة في العدة ، لا يقبل منه ، مع أنه قادر على الانشاء .
وقيل ( 4 ) : يقبل .
وكذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره ، إلا : فيمن أقر
على نفسه بالرق ، فإنه يقبل مع جهالة نسبه ، ولا يقدر على أن ينشئ
في نفسه الرق .
وعندهم ( 5 ) : المرأة تقر بالنكاح ، ولا تتمكن من إنشائه .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك )
( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 67 ، والعلامة
الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 14 .
( 3 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 492 .
( 4 ) المصدر نفسه .
( 5 ) أي عند غير الامامية . وقد ذكر هذين الفرعين السيوطي في /
الأشباه والنظائر : 493 . وانظر أيضا : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام
: 2 / 183 - 184 .