تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
فيه لغيره ، كالسفيه ، والمرتد ، وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو إيجابه ، حيث لا ضرر على السيد فيه . وكذا ( 1 ) ذو الأربع ، لا يملك التزويج بخامسة ، ويتوكل لغيره في مطلق التزويج . وكذلك غير خائف العنت ، لا يعقد على الأمة لنفسه على قول ( 2 ) ، ويجوز لغيره . قاعدة [ 269 ] كل من قدر على إنشاء شئ قدر على الاقرار به ، إلا في مسائل أشكلت ، وهي : ولي المرأة الاختياري لا يقبل إقراره . وكذا قيل ( 3 ) : في الوكيل إذا أقر بالبيع وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل . ولو أقر بالرجعة في العدة ، لا يقبل منه ، مع أنه قادر على الانشاء . وقيل ( 4 ) : يقبل . وكذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره ، إلا : فيمن أقر على نفسه بالرق ، فإنه يقبل مع جهالة نسبه ، ولا يقدر على أن ينشئ في نفسه الرق . وعندهم ( 5 ) : المرأة تقر بالنكاح ، ولا تتمكن من إنشائه .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) ( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 67 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 14 . ( 3 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 492 . ( 4 ) المصدر نفسه . ( 5 ) أي عند غير الامامية . وقد ذكر هذين الفرعين السيوطي في / الأشباه والنظائر : 493 . وانظر أيضا : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 183 - 184 .