تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
والقاضي المعزول إذا أقر : بأن ما في يد الأمين تسلمه مني وهو لفلان ، فقال الأمين : تسلمته منك ولكنه لغير فلان ، قبل قول القاضي . وهذه يعايا بها ( 1 ) عندهم ، فيقال : رجل يده على مال لا يقبل إقراره ، ويقبل إقرار غير ذي اليد فيه . ومسألة المرأة ، ممنوعة عندنا ، لأنها قادرة على الانشاء . ومسألة القاضي مشكلة . قاعدة [ 270 ] كل إقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك فيه - كما لو أقر أنه وهبه وملكه ، ثم أنكر القبض ، لامكان توهمه - إلا : مع القرينة القوية ، كما لو أقر لمسجد أو لحمل ، وأطلق ، فإنه يحمل على الممكن . وكذا من أقر بدراهم وفسرها بالناقصة عن الشرعية ، إذا اتصل اللفظ ، وكذا بالناقصة عن وزن البلد ، مع الاتصال . مسألة : لو أقر لغيره بمال ، أمكن تنزيله على سبب يمنع من الرجوع ،
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : بغاياتها وما أثبتناه هو الصواب ، لأنه مأخوذ من المعاياة ، وهي : أن تأتي بشئ لا يهتدى له . يقال : عييت بأمري ، إذا لم تهتد لوجهه . انظر : الجوهري / الصحاح : 6 / 2443 ، مادة ( عبى ) الطبعة الحديثة المحققة .
القواعد والفوائد — صفحة 280 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم