وقد يتخلف ( 1 ) في صور ( 2 ) :
( فمن الأول ) ( 3 ) : العبادات بأسرها إذا كانت بدنية ، وشبهها ،
كالايمان ، والنذور ، والايلاء ، واللعان ، والقسامة ، وتحمل الشهادة
وأدائها ، والظهار ، منجزا أو معلقا .
وفي الاحتياز والالتقاط ، وجهان مبنيان : على تملك المباحات
بالحيازة ، أم بالنية .
و [ منه ] : تعيين المطلقة المبهمة ، والمعتق المبهم ، وتعيين المختارة
من المسلمات . ولو عين واحدة ، ووكل في تعيينها للطلاق أو الاختيار ،
فالأقرب الصحة والوكالة ، مع أنه لا يصح منه المباشرة ، إلا مع
الاذن صريحا أو فحوى .
وكذلك العبد والسفيه إذا أذن لهما في النكاح ، باشرا ولم يوكلا ،
لأنهما في معنى الوكيلين ، وإن كان مصلحة العقد تعود إليهما .
وفي الوصي خلاف ، والأقرب الجواز . والعبد المأذون ، كالوكيل .
أما لو وكل أحد المتعاقدين صرفا في القبض ، فإنه يصح ، ولكن
يشترط قبضه في حضرة الموكل ، فلا يعد هذا من هذه المسائل .
وأما ما يجوز التوكيل فيه ولا تصح مباشرته ، فعزيز عندنا وقوعه ،
لأنهم يذكرونه ( 4 ) : في توكيل المرأة في عقد النكاح ، ولا يصح
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( م ) و ( ح ) : يختلف .
( 2 ) انظر هذه الصور أيضا : في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي :
491 - 492 .
( 3 ) في ( ك ) : خمس ، وفي ( ح ) : خمس الأولى . وما أثبتناه
هو الصواب .
( 4 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 492 .