تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وقد يتخلف ( 1 ) في صور ( 2 ) : ( فمن الأول ) ( 3 ) : العبادات بأسرها إذا كانت بدنية ، وشبهها ، كالايمان ، والنذور ، والايلاء ، واللعان ، والقسامة ، وتحمل الشهادة وأدائها ، والظهار ، منجزا أو معلقا . وفي الاحتياز والالتقاط ، وجهان مبنيان : على تملك المباحات بالحيازة ، أم بالنية . و [ منه ] : تعيين المطلقة المبهمة ، والمعتق المبهم ، وتعيين المختارة من المسلمات . ولو عين واحدة ، ووكل في تعيينها للطلاق أو الاختيار ، فالأقرب الصحة والوكالة ، مع أنه لا يصح منه المباشرة ، إلا مع الاذن صريحا أو فحوى . وكذلك العبد والسفيه إذا أذن لهما في النكاح ، باشرا ولم يوكلا ، لأنهما في معنى الوكيلين ، وإن كان مصلحة العقد تعود إليهما . وفي الوصي خلاف ، والأقرب الجواز . والعبد المأذون ، كالوكيل . أما لو وكل أحد المتعاقدين صرفا في القبض ، فإنه يصح ، ولكن يشترط قبضه في حضرة الموكل ، فلا يعد هذا من هذه المسائل . وأما ما يجوز التوكيل فيه ولا تصح مباشرته ، فعزيز عندنا وقوعه ، لأنهم يذكرونه ( 4 ) : في توكيل المرأة في عقد النكاح ، ولا يصح
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( م ) و ( ح ) : يختلف . ( 2 ) انظر هذه الصور أيضا : في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 491 - 492 . ( 3 ) في ( ك ) : خمس ، وفي ( ح ) : خمس الأولى . وما أثبتناه هو الصواب . ( 4 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 492 .
القواعد والفوائد — صفحة 277 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم