المدة عن الولاية ، وهو الأقرب . ومثله لو آجر مال المجنون ، فأفاق .
الرابعة : لو آجر أم ولده أو مدبره ، ثم مات ، فيه الوجهان .
الخامسة : لو آجر عبده ، ثم أعتقه ، لا تبطل الإجارة ، لان
الإزالة هنا مستندة إلى السيد ، وقد كان تصرفه سابقا ، فلم يصادف
العتق هذه المنافع . وحينئذ لا خيار له ، لان السيد تصرف في ملكه ،
فلا يعترض عليه ، ولا يرجع على السيد بالأجرة ، لمثل ما قلناه . وكما
لو زوج أمته ، واستقر المهر ، ثم أعتقها .
قاعدة [ 266 ]
كل ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل ،
وهل تجوز مع العلم ؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى .
قاعدة [ 267 ]
لتعلق الوكالة ضابطان :
أحدهما : ما سلف ( 1 ) .
والآخر : كل من صح منه ( 2 ) المباشرة لشئ صح منه التوكيل
فيه ، وما لا تصح منه المباشرة يمنع التوكيل فيه .
هامش
( 1 ) راجع قاعدة ( 247 ) ص 251 - 252 .
( 1 ) في ( ك ) : عنه .