تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
المدة عن الولاية ، وهو الأقرب . ومثله لو آجر مال المجنون ، فأفاق . الرابعة : لو آجر أم ولده أو مدبره ، ثم مات ، فيه الوجهان . الخامسة : لو آجر عبده ، ثم أعتقه ، لا تبطل الإجارة ، لان الإزالة هنا مستندة إلى السيد ، وقد كان تصرفه سابقا ، فلم يصادف العتق هذه المنافع . وحينئذ لا خيار له ، لان السيد تصرف في ملكه ، فلا يعترض عليه ، ولا يرجع على السيد بالأجرة ، لمثل ما قلناه . وكما لو زوج أمته ، واستقر المهر ، ثم أعتقها . قاعدة [ 266 ] كل ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل ، وهل تجوز مع العلم ؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى . قاعدة [ 267 ] لتعلق الوكالة ضابطان : أحدهما : ما سلف ( 1 ) . والآخر : كل من صح منه ( 2 ) المباشرة لشئ صح منه التوكيل فيه ، وما لا تصح منه المباشرة يمنع التوكيل فيه .
هامش
( 1 ) راجع قاعدة ( 247 ) ص 251 - 252 . ( 1 ) في ( ك ) : عنه .
القواعد والفوائد — صفحة 276 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم