قاعدة [ 273 ]
الغالب : في أن الوصية بما فيه نفع لمعين يتوقف على قبوله ، إلا : إذا
أوصى بعتق عبده وهو يخرج من الثلث ، أو بإبراء غريمه من دينه ،
أو بقضاء دين فلان ، أو بفداء الأسير .
وفي الوصية للدابة بالعلف ، وجهان ،
القواعد والفوائد — صفحة 282
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٨٢