كالبيع ، وعلى ما لا يمنع من الرجوع ، كالهبة ، فهل ينزل على المانع
من الرجوع ، أو يستفسر ويقبل تفسيره ، تنزيلا على أقل السببين ( 1 ) ؟
ووجه الأول : أصالة بقاء الملك للمقر له .
قاعدة [ 271 ]
كل من أنكر حقا لغيره ، ثم رجع إلى الاقرار ، قبل منه ( 2 ) .
ووقع الشك : فيما لو ادعى عليها زوجية ، فقالت : زوجني الولي
بغير أذني وقد أبطلته ، ثم رجعت إلى الاقرار ( 3 ) . أو : انقضت
عدتي قبل الرجعة ، ثم رجعت . وهنا أقوى في صحة الرجوع ، لان
الأصل عدم انقضاء المدة هنا ، والأصل هناك عدم النكاح .
قاعدة [ 272 ]
كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل ، إلا : في الوصية .
وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد ، إلا : في الوصية ، لان وارثه
يقوم مقامه ، على الأقرب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( ك ) الشيئين .
( 2 ) انظر هذه القاعدة في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 495 .
( 3 ) فقد قال الشافعي : لا يقبل إقرارها . وصحح الغزالي قبوله .
انظر : نفس المصدر السابق .
( 4 ) انظر هذه القاعدة في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 305 .