تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
كالبيع ، وعلى ما لا يمنع من الرجوع ، كالهبة ، فهل ينزل على المانع من الرجوع ، أو يستفسر ويقبل تفسيره ، تنزيلا على أقل السببين ( 1 ) ؟ ووجه الأول : أصالة بقاء الملك للمقر له . قاعدة [ 271 ] كل من أنكر حقا لغيره ، ثم رجع إلى الاقرار ، قبل منه ( 2 ) . ووقع الشك : فيما لو ادعى عليها زوجية ، فقالت : زوجني الولي بغير أذني وقد أبطلته ، ثم رجعت إلى الاقرار ( 3 ) . أو : انقضت عدتي قبل الرجعة ، ثم رجعت . وهنا أقوى في صحة الرجوع ، لان الأصل عدم انقضاء المدة هنا ، والأصل هناك عدم النكاح . قاعدة [ 272 ] كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل ، إلا : في الوصية . وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد ، إلا : في الوصية ، لان وارثه يقوم مقامه ، على الأقرب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( ك ) الشيئين . ( 2 ) انظر هذه القاعدة في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 495 . ( 3 ) فقد قال الشافعي : لا يقبل إقرارها . وصحح الغزالي قبوله . انظر : نفس المصدر السابق . ( 4 ) انظر هذه القاعدة في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 305 .