تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
منها مباشرته . . وكذا الأعمى في الشراء والبيع . . والولي في القصاص ، حذرا من الزيادة في الواجب تشفيا . . وفي الدور الحكمي ، كما إذا قال لزوجته : كلما طلقتك ثلاثا فأنت طالق قبله ثلاثا ، إذا قيل بلزوم الدور ، فإنه يمتنع عليه التطليق ( 1 ) إلا بالتوكيل فيه . وكذا لو قال لوكيله : كلما عزلتك فأنت وكيلي ، فليوكل في عزله . . وتوكل المرأة في توكيل رجل يلي عقد النكاح ، وإن لم يصح منها مباشرته . وقد يؤولون ما روي : من تزويج عائشة بنت أخيها عبد الرحمن في غيبته ( 2 ) ، بجواز أن يكون أخوها وكلها في أن توكل رجلا في تزويج ابنته ( 3 ) . . أو وكل محل محرما في أن يوكل محلا في تزويج . وعلى هذا ، يجوز أن يوكل المسلم ذميا أن يوكل مسلما في شراء عبد مسلم أو مصحف ، أو وكل مسلم ذميا أن يوكل مسلما على مسلم . وجميع هذه الصور ، إلا الثلاث الأخيرة ، عندنا باطلة ، وأما تلك فمحتملة . قاعدة ( 4 ) [ 268 ] يجوز أن تسلب مباشرة فعل عن نفسه ، مع جواز أن يكون وكيلا
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( ح ) : التطابق . وما أثبتناه هو الصواب . ( 2 ) انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 7 / 112 . ( 3 ) أورد البيهقي تأويلا آخر ، وهو : أن عائشة مهدت تزويج بنت أخيها ، ثم تولى عقد النكاح غيرها ، فأضيف التزويج إليها ، لاذنها في ذلك ، وتمهيد أسبابه . السنن الكبرى : 7 / 112 . ( 4 ) في ( ح ) و ( م ) : فائدة .