وحينئذ يحتمل إجراؤه مجرى الوصية ، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص
أحد وراثه ، فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة .
قاعدة [ 265 ]
هل الطارئ في مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الابطال ( 1 ) ؟
يتضح ذلك بنصب مسائل :
الأولى : لو آجر الموقوف عليه مدة ، فمات في الأثناء ، فيه
وجهان : بقاء الإجارة ، للزومها في الأصل ، كما لو آجر ملكه .
والأقرب البطلان ، لان المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته ، لاعنه ،
بل كأنها عن الواقف ، فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه .
الثانية : لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ، ثم غنمها
المسلمون ، لم تبطل الإجارة ، لان المنافع كالأعيان مملوكة تاما .
( ولو سبيت زوجته انفسخ النكاح في الحال ، على الأقرب ، لان
البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما ) ( 2 ) ، ولهذا لا يضمن باليد
المجردة ، بخلاف المنفعة . ويحتمل : التربص بالعدة ، رجاء لاسلامه
وعتقها .
الثالثة : لو آجر الولي الطفل مدة ، فبلغ ورشد في الأثناء ، أو
آجر ماله ، يحتمل البقاء ، لان تصرفه كان للمصلحة فيلزم . وحينئذ
هل له خيار الفسخ ؟ نظر . ويحتمل البطلان ، لتبين ( 3 ) خروج هذه
هامش
( 1 ) في ( م ) و ( أ ) : البطلان .
( 2 ) سقط من ( ح ) و ( م ) و ( أ ) والمطبوعة .
( 3 ) في ( م ) : لتيقن .