تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وحينئذ يحتمل إجراؤه مجرى الوصية ، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه ، فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة . قاعدة [ 265 ] هل الطارئ في مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الابطال ( 1 ) ؟ يتضح ذلك بنصب مسائل : الأولى : لو آجر الموقوف عليه مدة ، فمات في الأثناء ، فيه وجهان : بقاء الإجارة ، للزومها في الأصل ، كما لو آجر ملكه . والأقرب البطلان ، لان المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته ، لاعنه ، بل كأنها عن الواقف ، فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه . الثانية : لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ، ثم غنمها المسلمون ، لم تبطل الإجارة ، لان المنافع كالأعيان مملوكة تاما . ( ولو سبيت زوجته انفسخ النكاح في الحال ، على الأقرب ، لان البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما ) ( 2 ) ، ولهذا لا يضمن باليد المجردة ، بخلاف المنفعة . ويحتمل : التربص بالعدة ، رجاء لاسلامه وعتقها . الثالثة : لو آجر الولي الطفل مدة ، فبلغ ورشد في الأثناء ، أو آجر ماله ، يحتمل البقاء ، لان تصرفه كان للمصلحة فيلزم . وحينئذ هل له خيار الفسخ ؟ نظر . ويحتمل البطلان ، لتبين ( 3 ) خروج هذه
هامش
( 1 ) في ( م ) و ( أ ) : البطلان . ( 2 ) سقط من ( ح ) و ( م ) و ( أ ) والمطبوعة . ( 3 ) في ( م ) : لتيقن .