تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير ، فنلفت ، فوجهان مرتبان ، فان قلنا بعدم الضمان هناك ، فهنا بطريق الأولى ، وإن قلنا هناك بالضمان أمكن ( 1 ) عدم الضمان هنا ، لان التفريط من قبل المالك . قاعدة [ 263 ] كل عارية أمانة ، إلا في مواضع : استعارة الذهب والفضة . . والمحرم صيدا . . ومن الغاصب . . ومن المستعير غير المأذون ، أو من المستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه . . وعند التعدي والتفريط ، أو اشتراط الضمان . . أو الاستعارة للرهن ، على الأقوى . ومن جعله من باب الضمان بالعين ، فلا ضمان على المستعير . قاعدة [ 264 ] مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة ( 2 ) ، لان المنافع معدومة . وقيل ( 3 ) : المورد نفس المنفعة ، لان المعقود عليه ما صح استيفاؤه
هامش
( 1 ) في ( أ ) : يمكن . ( 2 ) وهو رأي لبعض الشافعية كأبي إسحاق الأسفرائيني وغيره . انظر : الرافعي / فتح العزيز ، بهامش المجموع ، للنووي : 12 / 181 . ( 3 ) قاله العلامة الحلي / وأبو حنيفة ، ومالك ، والحنابلة ، وأكثر الشافعية . انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 291 ، وابن قدامة / المغني : 5 / 398 ، والرافعي / فتح العزيز ، بهامش المجموع ، للنووي : 12 / 182 - 183 .