تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
قاعدة [ 262 ] كل عبارة لا يتم مضمونها إلا بايجاب وقبول ، فهي عقد ، وما لا يحتاج إلى القبول من العبارات ، فهو إيقاع ، أو إذن مجرد . والوديعة ، ليس القبول المعهود شرطا فيها ، فهل هي عقد أو إذن مجرد ؟ تظهر فائدته : فيما لو عزل الودعي نفسه ، فعلى العقد ، تبطل وتبقى أمانه شرعية ، وعلى الاذن ، لا تبطل . وفيما إذا شرط فيها شرطا فاسدا ، فإنها تفسد ، فإن قلنا هي عقد ، فلابد من عقد جديد ، فإن لم يعقد ، فهي أمانة شرعية ، وان قلنا مجرد إذن ، لغا الشرط ، وبقيت وديعة . وإن سمينا القبول الفعلي قبولا ، زال هذا التخريج ( 1 ) ، وجزم بأنها عقد . وربما خرج ضمان الصبي الوديعة بالاتلاف ، على الوجهين ، فعلى العقد لا يضمن ، كما لو باع منه أو أقرضه ، وعلى الاذن يضمن .
هامش
( 1 ) في ( ح ) : الترجيح .