وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه ، وهو : الدين ، والمنفعة
عند الشيخ ، حيث حكم بأن الإجارة بيع ، في بعض المواضع من
المبسوط ( 1 ) . . والآبق .
وما يصح رهنه ولا يصح بيعه ، وهو : الطعام المشترى قبل قبضه ،
عند الشيخ ( 2 ) .
قاعدة [ 259 ]
كل رهن فإنه غير مضمون ، إلا في مواضع ( 3 ) :
ضابطها : التعدي ، والتفريط اللاحق ، أو الضمان السابق ، إن
قلنا إن الرهن لا يزيله .
قاعدة [ 260 ]
كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه ، وكل ما لا يجوز الرهن عليه
لا يصح ضمانه ، إلا في ( 4 ) ضمان الدرك ( 5 ) ، لأنه لو رهن عليه
فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا ، فيتأبد الرهن ، وهو غير جائز .
هامش
( 1 ) 2 / 120 .
( 2 ) المصدر نفسه .
( 3 ) ذكر السيوطي عن الرونق واللباب ثمانية مواضع . الأشباه والنظائر
: 486 .
( 4 ) زيادة من ( ك ) و ( م ) .
( 5 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 490 .