تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه ، وهو : الدين ، والمنفعة عند الشيخ ، حيث حكم بأن الإجارة بيع ، في بعض المواضع من المبسوط ( 1 ) . . والآبق . وما يصح رهنه ولا يصح بيعه ، وهو : الطعام المشترى قبل قبضه ، عند الشيخ ( 2 ) . قاعدة [ 259 ] كل رهن فإنه غير مضمون ، إلا في مواضع ( 3 ) : ضابطها : التعدي ، والتفريط اللاحق ، أو الضمان السابق ، إن قلنا إن الرهن لا يزيله . قاعدة [ 260 ] كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه ، وكل ما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه ، إلا في ( 4 ) ضمان الدرك ( 5 ) ، لأنه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا ، فيتأبد الرهن ، وهو غير جائز .
هامش
( 1 ) 2 / 120 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) ذكر السيوطي عن الرونق واللباب ثمانية مواضع . الأشباه والنظائر : 486 . ( 4 ) زيادة من ( ك ) و ( م ) . ( 5 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 490 .