البائع الأول للمشتري ) ( 1 ) وعلى المشتري الأول للمشتري الثاني ،
وبأنه إذا لم يقبضه كان من ضمان البائع ، وقد حرم النبي صلى الله
عليه وآله ( ربح ما لم يضمن ) في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده ( 2 ) .
وقد استثنى المانعون ( 3 ) صورا يجوز بيعها قبل القبض :
كالأمانات ، لتمام الملك ، وعدم ضمانها على من هي في يده .
والمملوك بالإرث ، إلا أن يكون المورث اشتراه ولم يقبضه . ولو
اشترى من ( ابنه الصغير ) ( 4 ) شيئا ، فمات قبل قبضه ، وهو وارث
جميع ماله ، جاز بيعه قبل قبضه ، لأنه بحكم المقبوض .
ورزق الجند إذا عينه لواحد ، والظاهر أنه لا يملك إلا بالقبض .
وسهم الغنيمة بعد الافراز ، إن قلنا بالملك الحقيقي . وكذا لو
انحصر الغانمون ، فباع قدر نصيبه المعلوم ، إن قلنا بملك الغنيمة
بالاستيلاء وإن لم تقسم .
والوصية ، وغلة الوقف ، والموهوب إذا رجع فيه .
وأما الصيد ، فان إثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي .
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : للبائع الأول على المشتري . والعبارة
كما جاءت في المجموع هي ( . . . مضمونا للمشتري الأول على البائع
الأول ، والثاني على الثاني ) .
( 2 ) انظر : مسند أحمد : 2 / 174 - 175 ، وصحيح الترمذي :
3 / 535 - 536 ، باب 19 من كتاب البيوع ، حديث : 1234 .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 2 / 12 ، والعلامة
الحلي / قواعد الأحكام : 57 ، وتذكرة الفقهاء : 2 / 475 .
( 4 ) في ( م ) : أبيه .