تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
البائع الأول للمشتري ) ( 1 ) وعلى المشتري الأول للمشتري الثاني ، وبأنه إذا لم يقبضه كان من ضمان البائع ، وقد حرم النبي صلى الله عليه وآله ( ربح ما لم يضمن ) في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( 2 ) . وقد استثنى المانعون ( 3 ) صورا يجوز بيعها قبل القبض : كالأمانات ، لتمام الملك ، وعدم ضمانها على من هي في يده . والمملوك بالإرث ، إلا أن يكون المورث اشتراه ولم يقبضه . ولو اشترى من ( ابنه الصغير ) ( 4 ) شيئا ، فمات قبل قبضه ، وهو وارث جميع ماله ، جاز بيعه قبل قبضه ، لأنه بحكم المقبوض . ورزق الجند إذا عينه لواحد ، والظاهر أنه لا يملك إلا بالقبض . وسهم الغنيمة بعد الافراز ، إن قلنا بالملك الحقيقي . وكذا لو انحصر الغانمون ، فباع قدر نصيبه المعلوم ، إن قلنا بملك الغنيمة بالاستيلاء وإن لم تقسم . والوصية ، وغلة الوقف ، والموهوب إذا رجع فيه . وأما الصيد ، فان إثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي .
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : للبائع الأول على المشتري . والعبارة كما جاءت في المجموع هي ( . . . مضمونا للمشتري الأول على البائع الأول ، والثاني على الثاني ) . ( 2 ) انظر : مسند أحمد : 2 / 174 - 175 ، وصحيح الترمذي : 3 / 535 - 536 ، باب 19 من كتاب البيوع ، حديث : 1234 . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 2 / 12 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 57 ، وتذكرة الفقهاء : 2 / 475 . ( 4 ) في ( م ) : أبيه .