تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
إلا الشيخ في المبسوط ( 1 ) فإنه منع الإجارة ، والكتابة . الأمر الثاني : أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال ، إلا ما ذكره الشيخ من الكتابة ( 2 ) . فسقطت هذه التفريعات على ذلك . وكذا ما ملك ( 3 ) بالإقالة ، أو القسمة ، لأنهما ليستا بيعا عندنا ( 4 ) ، وبالاصداق والشفعة . أما ثمن المبيع المعين ، فيمكن انسحاب الخلاف فيه ، لان كل واحد منهما في معنى البائع . والثمن : هو النقد ، إن كان هناك نقد ، وإلا فما اتصلت به ( الباء ) . وقيل ( 5 ) : هو ما اتصلت به ( الباء ) مطلقا . وهو قوي . وقيل ( 6 ) : النقد مطلقا .
هامش
( 1 ) 2 / 120 . ( 2 ) نفس المصدر السابق . ( 3 ) في ( أ ) : ملكه . ( 4 ) الإقالة بيع عند المالكية على القول المشهور ، وبعض الزيدية ، وأحد قولي الشافعية ، وبعض الحنابلة . انظر : التوزري الزبيدي / توضيح الأحكام : 3 / 132 ، وابن المرتضى / البحر الزخار : 3 / 275 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 190 ، وابن رجب / القواعد : 379 . أما القسمة ، وهي إفراز حق وتمهيز أحد النصيبين من الآخر ، فهي بيع في أحد قولي الشافعي . انظر : ابن قدامة / المغني : 9 / 114 . ( 5 ) قاله : العلامة الحلي في / تذكرة الفقهاء : 1 / 475 . وهو قول للشافعية . انظر : النووي / المجموع : 9 / 273 . ( 6 ) هو قول للشافعية . انظر : النووي / المجموع : 9 / 273 .
القواعد والفوائد — صفحة 265 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم