إلا الشيخ في المبسوط ( 1 ) فإنه منع الإجارة ، والكتابة .
الأمر الثاني : أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال ،
إلا ما ذكره الشيخ من الكتابة ( 2 ) . فسقطت هذه التفريعات على ذلك .
وكذا ما ملك ( 3 ) بالإقالة ، أو القسمة ، لأنهما ليستا بيعا
عندنا ( 4 ) ، وبالاصداق والشفعة .
أما ثمن المبيع المعين ، فيمكن انسحاب الخلاف فيه ، لان كل
واحد منهما في معنى البائع .
والثمن : هو النقد ، إن كان هناك نقد ، وإلا فما اتصلت به
( الباء ) . وقيل ( 5 ) : هو ما اتصلت به ( الباء ) مطلقا . وهو
قوي . وقيل ( 6 ) : النقد مطلقا .
هامش
( 1 ) 2 / 120 .
( 2 ) نفس المصدر السابق .
( 3 ) في ( أ ) : ملكه .
( 4 ) الإقالة بيع عند المالكية على القول المشهور ، وبعض الزيدية ،
وأحد قولي الشافعية ، وبعض الحنابلة . انظر : التوزري الزبيدي /
توضيح الأحكام : 3 / 132 ، وابن المرتضى / البحر الزخار : 3 /
275 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 190 ، وابن رجب / القواعد :
379 .
أما القسمة ، وهي إفراز حق وتمهيز أحد النصيبين من الآخر ،
فهي بيع في أحد قولي الشافعي . انظر : ابن قدامة / المغني : 9 / 114 .
( 5 ) قاله : العلامة الحلي في / تذكرة الفقهاء : 1 / 475 . وهو
قول للشافعية . انظر : النووي / المجموع : 9 / 273 .
( 6 ) هو قول للشافعية . انظر : النووي / المجموع : 9 / 273 .